هيئة الاتصالات: لا يحق لمقدم الخدمة رفض طلب نقل رقم المشترك

هيئة الاتصالات: لا يحق لمقدم الخدمة  رفض طلب نقل رقم المشترك

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني أمس أنه لا يحق لمقدم الخدمة المراد نقل الرقم منه رفض طلب النقل، إلا في حال عدم تطابق رقم هوية المستخدم المدون في طلب نقل الرقم، مع رقم الهوية المدون في عقد تأسيس الخدمة، الساري المفعول لذلك الرقم، لدى مقدم الخدمة المراد نقل الرقم منه.
وقالت عبر بيان نشرته في موقعها الإلكتروني أجابت فيه على 17 سؤالا يدور حول تفاصيل إجراءات نقل الرقم بين مزودي خدمات الاتصالات في المملكة، ''نقل أرقام الهاتف المتنقل هي خدمة تمكن المشترك من الاحتفاظ برقم هاتفه المتنقل، عند انتقاله من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر''.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بتعديل إجراءات نقل الرقم لتصل إلى خمس خطوات أسرع وأسهل لعمليات نقل رقم المشترك الذي يرغب في ذلك، بين مزودي الخدمات، حيث أكد أن المشترك الذي يرغب في نقل رقمه من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر عليه بإجراء الخطوات الآتية:
أولا: التوجه إلى أحد مكاتب خدمة المشتركين التابعة للمشغل الذي يرغب في نقل الرقم إليه.
ثانيا: تعبئة نموذج طلب تقديم الخدمة، بتسجيل البيانات المطلوبة كاملة في النموذج، بما في ذلك الاسم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف المتنقل المراد نقله، والتوقيع على ذلك، وإرفاق الوثائق الرسمية اللازمة لتأسيس الخدمة.
ثالثا: التوقيع على نموذج الالتزام - يوفره مقدم الخدمة المراد نقل الرقم إليه - ويتضمن هذا النموذج معرفة المشترك والتزامه بصحة المعلومات المدونة في النموذج، وأن رقم هويته المدون في طلب نقل الرقم متطابق مع رقم الهوية المدون في عقد تأسيس الخدمة الساري المفعول لذلك الرقم عند مقدم الخدمة المطلوب نقل الرقم منه، إضافة إلى التزامه بدفع المستحقات المالية المترتبة على الرقم المنقول, بعد اكتمال عملية النقل - إن وجدت - لمقدم الخدمة المنقول منه؛ وذلك بعد إشعار المشترك بتلك المستحقات عبر رسالة نصية قصيرة (SMS)، سواء أكان ذلك من مقدم الخدمة المنقول منه مباشرة أم من خلال مقدم الخدمة المنقول إليه. وأنه في حال عدم سداد تلك المستحقات، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المشترك, ويتحمل وحده المسؤولية والنتائج المترتبة على ذلك، مشيرة إلى أن الرصيد المتبقي في البطاقة مسبقة الدفع سيتم فقده، إن لم يتم استهلاكه قبل النقل، موضحة أنه عند رفض طلب نقل الرقم، واستمرار رغبة المشترك في نقل رقمه؛ فعليه أن يلتزم بتقديم طلب جديد لنقل الرقم، بعد استيفاء المتطلبات التي حالت دون قبول الطلب السابق.
وأخيرا عدم التقدم بطلب إلغاء نقل الرقم، بعد استلام المشترك إشعاراً برسالة نصية قصيرة (sms) من مقدم الخدمة المراد نقل الرقم إليه، تفيد بقبول الطلب.
أما آخر الخطوات ورابعها فتكمن في تولي مقدم الخدمة المراد نقل الرقم إليه، البدء في الإجراءات اللازمة لإرسال طلب النقل لمقدم الخدمة المطلوب نقل الرقم منه؛ وذلك خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وسيقوم مقدم الخدمة المراد نقل الرقم إليه، خلال مدة أقصاها ثماني ساعات عمل من إرسال الطلب بإشعار المشترك برسالة نصية قصيرة عند قبول طلب نقل الرقم، أو رفضه.
وأفادت الهيئة عبر مركزها الإعلامي بأن عند وجود مبالغ مالية مستحقة لمقدم الخدمة المنتقل منه؛ يجب على المشترك سدادها عبر الوسائل المتاحة من قبل مقدم الخدمة المنتقل منه، لكن وجود هذه المبالغ لا تمنع من إكمال عملية نقل الرقم, ولا يحق لمقدم الخدمة رفض طلب نقل الرقم بسبب وجود مستحقات مالية على المشترك. كما أن انتقال رقم المشترك إلى مقدم خدمة آخر لا يعفيه من سداد أي مستحقات مالية لمقدم الخدمة المنتقل منه. ولمقدم الخدمة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المطالبة بمستحقاته؛ ويتحمل المشترك وحده المسؤولية المترتبة على عدم سداده تلك المستحقات والتبعات المترتبة على ذلك.
وأوضحت الهيئة لعموم راغبي نقل الأرقام عند حدوث مشكلة لهم، التقدم بشكواه لمقدم الخدمة عبر الوسائل المتاحة من قبل مقدمي الخدمة, أو من خلال تقديم شكوى لمقدم الخدمة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني (www.citc.gov.sa), وفي حال عدم قيام مقدم الخدمة بحل المشكلة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى, أو عدم رضا المشترك للحل المقدم من مقدم الخدمة، فيحق له تقديم شكواه للهيئة عبر موقع الهيئة الإلكتروني, أو عبر الفاكس ذي الرقم 0114618033 مع إرفاق نسخة من إثبات الهوية, وأي مستندات متوافرة لدى المشترك تؤيد شكواه.

الأكثر قراءة