ساب للتكافل تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

ساب للتكافل تعلن  نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت شركة ساب للتكافل إجتماع جمعيتها العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 01/06/1433هـ الموافق 22/04/2012 م ، بمقر الاداره العامة للشركة في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ نصاب الحضور (65%) من إجمالي اسهم الشركة.

وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع مايلي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة خلال السنه المنتهيه في31/ 12/2011م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة خلال السنة المنتهة في 31/12/2011م.
4-الموافقه على تعين مراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2012 م والتقارير الربع السنوية وتحديد اتعابهم . وقد تم اختيار كلاً من شركة كي بي إم جي الفوزان و السدحان و شركة الدار لتدقيق الحسابات، كمراجعين لحسابات الشركة لعام 2012 م.
5-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ نايجل هينشلوود ممثل الشريك الأجنبي شركة (HSBC ).
6-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عادل بن مرزوق الناصر ممثل البنك السعودي البريطاني (ساب).
7-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ ديفيد روبرت هنت ممثل الشريك الأجنبي شركة (HSBC ).وتعيين السيد/ فارات خوسلا كعضو مجلس إدارة خلفاً له بناءً على قرار الشريك الأجنبي شركة (HSBC ).
8-الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة المستقل معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير.
9-الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
10-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة ليتماشى نصاب الحضور مع التعديل السابق الذي قضى بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضواً إلى (8) أعضاء، وبحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي:
" لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (6) أعضاء بالأصالة أو بالإنابة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن أربعة (4) أعضاء، ومع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا النظام يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع على أن لا ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع وأن يتم إثبات الإنابة كتابةً كما أنه لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت فيها"

الأكثر قراءة