أبوظبي تصدر قانونا يمنع زيادة الإيجارات أكثر من 7% سنويا
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجازية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي. وأبرز ما استحدثه القانون أن تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد على أنه إذا كانت مدة العقد ثلاث سنوات أو أقل فإنه لا تجوز زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 7 في المائة من قيمة الأجرة المحددة في العقد لما في ذلك من أثر في الحفاظ على السوق العقارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من ناحية والحد من المنازعات.
وجاءت مواد القانون مواكبة للتشريعات المقارنة مع الأخـــذ في الاعتبار البيئة الاجتـــــماعية للإمارة. وحدد نطاق سريانه على العقارات والأماكن المؤجرة للسكان أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي وكذلك على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به وأوجب إبرام عقود الإيجار كتابة وأتاح للمستأجر إثباتها بجميع طرق الإثبات· كما تضمن القانون التزامات كل من المؤجر والمستأجر على نحو تفصيلي وبما يحقق توازن المصالح المتبادلة بين الطرفين .
من ناحية أخرى أنشأ القانون لجنة متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية والبت فيها ولجنة أخرى للنظر في الاستئنافات التي تحال إليها ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد الإجراءات أمامها قرار من المجلس التنفيذي. و أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم 42 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية والقرار رقم 43 لسنة 2006 بتشكيل لجنة الاستئناف وتتبع اللجان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إداريا وماليا. وأناط بها الفصل على وجه الاستعجال في الدعاوى والطلبات المتداولة أمامها. كما أصدر القرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان والتي تهدف لتبسيط إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.