رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


"اسكنوهن من حيث سكنتم"

<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>

هناك ثورة فقهية في أحكام العقار، تشمل كل ما يتعلق به من بيع وشراء ورهن وإجارة وبناء وسكن، وما إلى ذلك من حقوق عينية أهلية وتبعية والتي تشكل في مجموعها نظرية متكاملة، لها أركانها وقواعدها، وأطرها الجامعة لأحكامه. وكنت أشرت في مقال سابق إلى مظان أحكام العقار في كتب الفقهاء ويظهر من استعراض تلك القائمة من الكتب أن الأحكام منثورة في أكثر من مكان، وقد جاء من المتأخرين من أكاديميين وغيرهم من جمع هذه الأحكام إلا أنها للأسف اكتفت بجمع الصورة والأحكام والمسائل، ولم تصل إلى استخلاص نظرية تتجاوز جمع المسائل إلى الوصول للمقاصد والمعاني الشرعية المضمنة في النصوص الشرعية، وبهذا يخدم الفقه الخدمة المطلوبة وألا نكتفي بالأسلوب التقليدي المقتصر على القراءة الظاهرية للنصوص.
مقال اليوم عن الحق في إسكان الزوجة، حيث يقرر الفقه الإسلامي إجبار الزوج على توفير السكن للزوجة، والسؤال: ما هو المعتبر في حجم هذا السكن وما يشتمل عليه من أساسيات؟ هل العبرة بوضح المرأة وما تطلبه، أو أن الأمر بيد الزوج يحدد السكن كيف شاء، ولو كان مضارا لزوجته؟ ويأتي الجواب: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، أي أن المعتبر هو حال الزوج لا رأيه واختياره، فحيث سكن فإن الزوجة تجبر على السكن، والإجبار هنا لا يقتضي إلالزام الجسدي بإدخال الزوجة في سكن الزوج، ولكن القضاء يُعمل هذه القاعدة، ويحكم بالحق وفقا لها.
والتطبيقات القضائية في محاكم المملكة كثيرة في هذا الجانب، وتقوم المحكمة في الغالب بالاستعانة بالخبراء للشخوص إلى المنزل وإعطاء تقرير متكامل عن وضعه، ومدى صلاحيته، وتوافقه مع حال الزوج ودخله ولا شك أن هذه القاعدة كافية، وكيف لا وهي من لدن الحكيم الخبير سبحانه.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي