معايير رقابية للمصارف الإسلامية (2 من 2)

معايير رقابية للمصارف الإسلامية (2 من 2)

تناولت هذه الصفحة السبت الماضي المعايير الرقابية الخاصة بالمصارف الإسلامية التي صدرت عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. واليوم نستكمل توضيح بقية هذه المعايير:
1) معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلامية.
2) المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية.
ويعد مجلس الخدمات المالية في ماليزيا الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية، وقد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول، ومنها: المملكة العربية السعودية، ماليزيا، والبحرين، ومن الهيئات الدولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي.
وقد تناولنا في الأسبوع الماضي المعيار الأول وهو معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين)، التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة (يوصى بتطبيق هذا المعيار ابتداء من عام 2007م)، وسوف نتناول هذا الأسبوع المعيار الثاني والخاص بالمخاطر.

ثانيا: المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية.
تحتوي المبادئ الإرشادية مجموعة إرشادات لوضع وتنفيذ إجراءات فعالة لإدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وتستهدف هذه المبادئ الإرشادية بشكل رئيس المؤسسات المصرفية مكتملة النمو التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
وتشمل تلك المؤسسات، على سبيل المثال لا الحصر: المصارف التجارية، ومصارف الاستثمار، وبيوت التمويل، والمؤسسات الأخرى التي تمارس أنشطة توظيف الأموال، حسبما تقرره السلطات الإشرافية المختصة. ويجب أن يتم تطبيقها أيضا حيث يلزم على مؤسسات أخرى تقدم خدمات مالية إسلامية باعتبارها جزءا من نشاطها. وتم اعتماد هذه المبادئ الإرشادية من قبل اللجنة الشرعية في البنك الإسلامي للتنمية، وصادق عليها علماء شريعة يمثلون بنوكا مركزية ومؤسسات نقد أعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
تتألف المبادئ الإرشادية من خمسة عشر مبدأ لإدارة المخاطر، تحدد التطبيق العملي لإدارة المخاطر التي تواجه الأهداف التجارية التي يمكن أن تضعها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لنفسها.
ويحتوي النص على بعض الأمثلة على الممارسات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الممارسات يمكن أن تتغير تبعا لتغير الأسواق، وكلما أتاحت التقنية والهندسة المالية وتحسن التنسيق بين السلطات الإشرافية توفير استراتيجيات أخرى. غير أن هذه المبادئ الإرشادية لا تتناول بشكل تفصيلي كل إجراء رقابي محتمل. وسوف يواظب مجلس الخدمات المالية الإسلامية على مراجعة هذه المسائل بصفة مستمرة.
تمت صياغة المبادئ المنصوص عليها في هذه المبادئ الإرشادية بحيث تكون مكملة لمبادئ إدارة المخاطر المعتمدة حاليا، والتي أصدرتها لجنة بازل للإشراف المصرفي وهيئات دولية أخرى مختصة بوضع المعايير. وتقرر السلطات الإشرافية التاريخ الذي تبدأ فيه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية العمل بمحتوى هذه المبادئ الإرشادية المنصوص عليها هنا.
في الحالات التي تكون فيها المبادئ الدولية المعمول بها مطابقة للشريعة، يتم الإبقاء على تلك المبادئ و/ أو توسعتها. وفي هذا الصدد، فإن هذه المبادئ الإرشادية تعتبر تلك المبادئ مبادئ عامة، وقد جرى تلخيصها تحت الفقرة بعنوان "اعتبارات التشغيل" من كل قسم. وأما في الحالات التي تكون فيها تلك المبادئ غير مطابقة للشريعة، تنص هذه المبادئ الإرشادية على وسيلة بديلة مطابقة للشريعة.
تحتوي هذه المبادئ الإرشادية على إرشادات محددة لكل فئة من فئات المخاطر، تم استنتاجها من واقع مناقشة الممارسات المتبعة في صناعة الخدمات المالية. وتبين المبادئ الإرشادية الخطوط العريضة لمجموعة من المبادئ التي يمكن تطبيقها على فئات المخاطر الست التالية:
* مخاطر الائتمان.
* مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال.
* مخاطر السوق.
* مخاطر السيولة.
* مخاطر معدل العائد.
* مخاطر التشغيل.
يدرك مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن الإجراءات المحددة لإدارة المخاطر التي تتبعها كل مؤسسة خدمات مالية إسلامية تختلف في نطاقها ومضمونها تبعاً لأنشطة تلك المؤسسة، وقد شرعت مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في دول معينة في العمل على استكشاف إجراءات متطورة لإدارة المخاطر. ومع ذلك، يتوقع من جميع تلك المؤسسات إجراء تقييم هادف للمخاطر بناء على المبادئ المنصوص عليها في هذه المبادئ الإرشادية، كما تحث المبادئ الإرشادية جميع السلطات الإشرافية على مراجعة توصياتها الحالية، إن وجدت، في ضوء المبادئ المذكورة في هذه المبادئ الإرشادية.
من المهم لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تدرك وتعمل على تقييم الطبيعة المتداخلة للمخاطر وتحولاتها بين فئات المخاطر المذكورة أعلاه. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه تلك المؤسسات مخاطر تجارية استتباعية تتعلق بالتطورات في السوق الخارجية.
ومن الأمثلة على المخاطر التجارية التغيرات غير المواتية في أسواق تلك المؤسسات أو الأطراف التي تتعامل معها، أو منتجاتها، والتغيرات في البيئات السياسية والاقتصادية التي تعمل فيها تلك المؤسسات، وتأثيرات الفتاوى الشرعية المختلفة. ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في خطط عمل تلك المؤسسات ونظمها المساندة ومراكزها المالية. وفي هذا الخصوص، يتوقع من تلك المؤسسات أن تتعامل مع إدارتها لهذه المخاطر من منظور شمولي.
كما تتعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أيضاً إلى مخاطر السمعة التي تنشأ عن إخفاقها في ضبط الإدارة الداخلية، واستراتيجيات أعمالها وإجراءاتها. ويمكن أن تؤدي الدعاية السلبية حول كيفية ممارسة تلك المؤسسات لأعمالها وعلى الأخص فيما يتعلق بعدم مطابقة منتجاتها وخدماتها للشريعة، إلى التأثير في مركزها في السوق وأرباحها وسيولتها.
ونظراً لاختلاف طبيعة أعمال تلك المؤسسات ومدى المخاطر التي قد تواجهها، تحث هذه المبادئ الإرشادية السلطات الإشرافية على اعتماد أسلوب قائم على تقييم المخاطر عند تقدير وتقييم أنشطة إدارة المخاطر في تلك المؤسسات. وسوف يقوم المجلس بإصدار مبادئ إرشادية مستقلة عن المبادئ الأساسية للمراجعة الرقابية لمخاطر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك مخاطر السمعة.

الأكثر قراءة