فتاوى

فتاوى

يجيب عن الأسئلة الشيخ عبد الله بن جبرين عضو الإفتاء السابق
* تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
* لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيئًا من ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه والفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف ولا يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يمج الماء أي يلفظ الماء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يبتلعه والعلك يكره للصائم. وهو على نوعين:العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب فهذا يكره للصائم.
* ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه أم أنه يعمل بالشك. أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟
* يقول الله سبحانه وتعالى: "وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" [سورة البقرة: آية 187.] فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص200 ورواه الترمذي في سننه ج7 ص205 ورواه النسائي في سننه ج8 ص327، 328، كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص19 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.] فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر.
* سائل يقول إنه مريض بمرض السكر، ويتناول إبر الأنسولين، ومستوى السكر لديه ما بين 250 إلى 400 أحياناً، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم - شفانا الله وإياه - هل أيصوم رمضان أم يفطر؟ وما هي الكفارة؟
*   إذا كنت لا تستطيع الصيام، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة.
* امرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟
* يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)(البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.

الأكثر قراءة