الشبيلي: التـورق المصـرفي يشمل نوعين حقيقي وصوري

الشبيلي: التـورق المصـرفي يشمل نوعين حقيقي وصوري

أوضح الدكتور يوسف الشبيلي، الباحث الاقتصادي المعروف، أن التـورق المصـرفي هو التمويل السائد في البنوك الإسلامية اليوم، وهو على نوعين:
حقيقـي: وصورته أن يحتاج العميل إلى نقد فيشتري سلعة إلى أجل بزيادة يسددها على أقساط ثم يبيعها في السوق على غير البنك، مثلاً، وينتفع بثمنها.
وهذا الذي تحدث عنه الفقهاء المتقدمون؛ لأن المشتري أراد الورق ولم يرد السلعة ذاتها، والبنوك تتورق عن طريق الأسهم والسيارات غالباً.
حكمه: جائز عند جمهور المتقدمين بشروط:
فإن قيل: إن فيه احتيالاً على الربا. نقول: إن المشتري له أن يتصرف في السلعة بما يشاء من التصرف، إلا أن يبيعها على البائع الأول خروجاً من العينة, وممن أجازه سماحة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، رحمهما الله، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة.
وأشار الشبيلي إلى أن النوع الثاني هو التورق المنظم أو الصوري:
وهو الأكثر وصورته أن يحتاج العميل إلى النقد فيشتري من البنك سلعة إلى أجل ثم يفوض، يوكل، البنك في بيعها، وربما كان يتعذر قبض السلعة، كالسلع الدولية: المعادن، أو المحلية كالأرز والحديد وغيرها من السلع.
وبعض البنوك من باب اقتفاء الشريعة على هذه المعاملة تخير العميل في أن يقبض السلعة بنفسه ويبيعها أو يحتفظ بها في حسابه أو يوكل البنك في بيعها، والبنك والعميل والجميع يعلمون أنه لا يمكن اختيار خيار غير توكيل البنك.
وحكمها: التحريم.
الأدلــة:
1 ـ أنه حيلة على الربا وهي عينة دراهم بدراهم وزيادة أدخلت بينهما سلعة.
2 ـ أنه ليس هناك سلع حقيقية بل هي سلع موصوفة ولم يملكها العميل ولا البنك، فهي من بيع ما لا يملك.
3 ـ أن العميل يبيعها قبل قبضها.
لذا صدر قرار المجمع الفقهي بتحريمه، ومنه تورق اليسر، وتورق الخير الذي تقوم به بعض البنوك.

الأكثر قراءة