الشيخ الجبرين: هناك شركات لا بد أن تخرج الزكاة من رأس المال والأرباح
أوضح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء سابقا الحكم الشرعي في عدد من القضايا التي تهم المسلم الذي يتعامل بها، حيث تحدث فضيلته عن زكاة المساهمات العقارية فقال: معلوم أن هذه العقارات تشترى لطلب الربح، ولكن الشركات التي تطلب المساهمة فيها تؤجل بيعها مدة طويلة انتظارًا لوصول الرغبة وارتفاع القيمة، ففي هذه المدة لا زكاة فيها، فمتى عرضت للبيع جملة أو مفرقة ابتدأ حول الزكاة، والمخاطب فيها هو رئيس الشركة، فإذا باعها فعليه إخراج الزكاة من القيمة ثم تقسيم بقية الثمن على المساهمين بما في ذلك رأس المال والأرباح، ومضى يقول: أما إذا كانت تلك الشركة جعلت رأس مالها في شراء سلع وبضائع وعروض تستوردها ثم تبيعها، فإن الزكاة تجب في رأس المال وفي الأرباح، بحيث يتم الاتصال بالشركة وسؤالها عن مقدار الربح في كل سهم وتضمه إلى رأس المال وتزكي الجميع، وإذا كانت السهام معروضة للبيع زكيت قيمتها التي تساويها، فلو كان السهم قيمته ألف وربحه ألف، ولكنه قد يساوي خمسة آلاف فتزكي الخمسة آلاف، أما إن كانت الشركة جعلت رأس مالها في مصانع ومكائن وسيارات وأدوات تستعملها للإنتاج، أو جعلته في آلات زراعة كمكائن ورشاشات، أو أدوات البناء، فإن الزكاة تكون على الأرباح، لكن إذا كانت تنتج حبوبًا أو ثمارًا تدخر، فإن زكاته زكاة المعشرات وأما الأموال التي دفعتها ولم تستعملها الشركة وبقيت عندهم كوديعة فإنك تزكيها كزكاة النقدين. وقال فضيلته إن الفرد لا يلزمه إخراج الزكاة لأسهمه إذا أخرجت الشركة الزكاة، فإن المال لا يزكى مرتين، ولكن إذا كانوا يفرقون الأرباح فله أن يزكي نصيبه من الأرباح إذا قبضه، وإن كانت الشركة قد جعلت رأس المال في أدوات، أو مكائن، أو عقارات للتأجير، أو الاستعمال فلا زكاة في رأس المال، وإنما الزكاة في الأرباح، أو الأجرة، أما إن كان رأس المال جعل في تجارة، كالعروض التي تباع ويشترى غيرها فالزكاة في الجميع.