خطأ شائع .. الدعوى في بلد العقار
<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>
أشرت في مقالات سابقة إلى ما يتعلق بالاختصاص القضائي وأهمية معرفة قواعده للمترافعين لاختصار الوقت عليهم، ولتجنب رد مطالباتهم أو إبطال الأحكام الصادرة لهم في حال صدورها مخالفة للاختصاص في الصور التي يسوغ فيها الإبطال، وفي الأنظمة ثلاثة أنوع من الاختصاص: الدولي، والمحلي – المكاني- ، والنوعي ، ولكل نوع أحكامه وقواعده.
وفيما يتعلق بالدعاوى العقارية حسب النظام السعودي فيمكن الإشارة إلى ما يتعلق بالاختصاص فيما يلي، أما دوليا: فلا تنظر محاكم المملكة في الدعاوى العينية لعقار واقع خارج المملكة، فلا تنظر مثلا في دعاوى الملكية أو الإيجار أو الإرث أو الرهن وغيرها من الدعاوى المنصبة على عين العقار إذا كان خارج المملكة، ولو كان أطراف الدعوى سعوديين، وذلك لأن لكل بلد أنظمته في التملك وإجراءات نقل الملكية فلا يسوغ أن تتدخل في ذلك أنظمة بلد آخر، وفي الوقت نفسه لو صدر حكم من خارج المملكة على عقار داخل المملكة فالحكم في غير محله لعدم الاختصاص.
فإذا صارت محاكم المملكة مختصة في النظر في الدعوى فهل لمكان العقار أثر في تحديد الاختصاص، فمثلا المدعي في الرياض والمدعى عليه في جدة والعقار في أبها، فأي المحاكم هي المختصة ؟ من الأخطاء الشائعة عند الكثير القول بأن المحكمة المختصة هي بلد العقار – أبها في هذا المثال – وهذا غير صحيح، فالعبرة هنا ببلد المدعى عليه – جدة - ، ولا أثر لبلد العقار في تحديد مكان الدعوى ، وذلك لأن الأنظمة المطبقة في هذه المدن واحدة كونها تنتمي لبلد واحد ، فالعدالة تقتضي براءة ذمة المدعى عليه وبالتالي فعلى المدعي أن يتبعه في بلده.
هذه هي القاعدة العامة في الاختصاص المحلي، ولكن هناك صورا مستثناة من هذا الأصل، ومنها: إخراج حجة الاستحكام، فيكون في بلد العقار، وأما الاعتراض على الحجة فإن كانت المحكمة لازالت تنظر في الطلب فتكون الدعوى لدى ذات المحكمة، أما إن كانت الحجة منتهية فيرجع للقاعدة السابقة وهي بلد المدعى عليه.
أما الاختصاص النوعي فإن دعاوى العقار من اختصاص المحاكم ذات الاختصاص العام وهي المحاكم العامة حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، ولابد من معرفة قاعدة مهمة في الاختصاص وهي أنه إذا صدر حكم مخالفا للاختصاص الدولي والنوعي فيعد باطلا لمخالفته لما يسمى في القوانين بـ "النظام العام "، أما إذا كان الحكم مخالفا للاختصاص المحلي فلا يلزم بالضرورة أن يكون باطلا، بل قد يكون صحيحا في حال تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمنا.
قاض في وزارة العدل