إنهاء الجدل بشأن مكافآت أعضاء مجالس الشركات بحد أعلى 500 ألف ريال
حسم مجلس الشورى أمس موقفه بشكل نهائي تجاه الجدل الحاصل بين أعضائه حول أحكام المادة 76 من مشروع النظام الجديد للشركات المتعلقة بطريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، حيث خلص إلى حل توافقي يحدد بموجبه منح عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مكافأة بما لا يتجاوز كحد أعلى 500 ألف ريال سنويا، ويلغي تدخل هيئة السوق المالية في تعديل هذا الحد ووضع ضوابط لذلك.
وجاءت هذه الخطوة عقب استماع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول المادة 76 من مشروع النظام. بحيث أصبحت المادة بعد إقرارها بالصيغة الجديدة تنص على أن "يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، فإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10 في المائة من صافي الأرباح، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا". وشددت المادة أيضا على أنه - وفي جميع الأحوال - لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا. كما يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب من صافي الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وأجازت المادة للجمعية العامة - بناء على توصية من المجلس - إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
كما أبقى مجلس الشورى التوصية الإضافية المقدمة من عدد من أعضاء المجلس التي تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، حيث أسقط المجلس الطلب المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بموجب المادة ١٣ من قواعد عمل المجلس واللجان لإعادة مناقشة التوصية. ووافق على إبقاء التوصية وإضافتها لمشروع النظام كمادة جديدة تنص "على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها". وأجاز مشروع النظام الجديد، للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي هذا التحويل.
ومعلوم أن مجلس الشورى أنهى قبل أسبوعين التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على المواد. ويستهدف النظام الجديد، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
وفي موضوع آخر، تحرك مجلس الشورى أمس الأول في إطار التصدي للعروض المخالفة لشركات الاتصالات في السوق المحلية بالموافقة على رفع قيمة الغرامات المفروضة عليها، وأيضا إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431هـ. حيث وافق المجلس بالأغلبية على توصية تطالب برفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 12/3/1422هـ وذلك بعد أن لاحظ أعضاء المجلس المؤيدون لهذه التوصية أن بعض شركات الاتصالات العاملة في السوق تتعمد طرح عروض تخالف شروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظرا لأن عائد هذه العروض يفوق قيمة الغرامة التي قد تفرض عليها من قبل الهيئة.
كما أكد المجلس على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المنافسة بين الشركات المرخص لها وبما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة، وكذلك على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية، وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبد الله للابتعاث. وهنا أكد مجلس الشورى سعيه بالمشاركة مع الهيئة إلى إيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال ونشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.