إدارة الشركات المساهمة ( 3 من 3)

إدارة الشركات المساهمة ( 3 من 3)

نواصل حديثنا عن إدارة الشركات المساهمة من الناحية القانونية، تاركين الحديث عن الجوانب الإدارية والاقتصادية فيها لذوي التخصص في ذلك.
إن الأعمال التي يجريها مجلس إدارة الشركة تكون ملزمة للشركة إذا كانت تلك الأعمال في حدود اختصاص مجلس الإدارة وتسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة.
ويسأل الأعضاء بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
وهنا أكرر ما سبق أن أشرت إليه من ضرورة الاهتمام بالجانب القانوني في الشركة وأن تكون الإدارة القانونية قادرة على إرشاد الشركة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة إلى ما نص عليه نظام الشركات وما تضمنه نظام الشركة.
وكثيرا ما نرى في عالم الواقع اليوم أن الاستشارة القانونية تأتي متأخرة أي بعد وقوع التصرف الخاطئ، فلينتبه إلى ذلك.
وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العقل الضار.
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.
كما نص نظام الشركات على مجلس الإدارة بعد مراعاته لنظام الشركة أن يعين من بين أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب.
ويوضح نظام الشركة اختصاصات أولئك ومكافآتهم.
ويجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة بدعوة من رئيسه وفقا لما هو موضح في نظام الشركة ويجب على رئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الإدارة لا يجوز له أن ينيب غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
مما تقدم نلاحظ أن هناك أحكاما آمرة لا بد لأعضاء مجلس الإدارة العناية بها وملاحظتها والتقيد بها أثناء قيامهم بمهامهم في مجلس الإدارة علاوة على النظرة الاقتصادية والإدارية التي يجب ألا تغيب عن بالهم فيما يحقق مصلحة الشركة.
ووفق الله الجميع لكل خير.

الأكثر قراءة