المشيقح: من تكلَّم ناسياً في الصلاة أو جاهلاً أو مكرهاً لا شيء عليه
السؤال أنا رجل أعمال، وأسكن في مدينة الرياض، وأتنقل بين مدينتي الرياض وجدة حسب ظروف عملي. وأحياناً تمتد رحلتي إلى جدة أياماً تصل أحياناً إلى شهور يتخللها عودة إلى الرياض الخميس والجمعة، أو لأمر طارئ ومهم خلال أيام الأسبوع. فكنت خلالها أقصر وأجمع الصلوات فحدثني أحد الإخوة بأنه لا يجوز القصر والجمع سوى ثلاثة أيام فقط. مع العلم أنني لا أعلم متى تكون عودتي إلى الرياض. أتمنى إفادتي بطريقة الجمع والقصر في حالتي وما حكم من تكلم ناسيا في صلاته وجزاكم الله عنا كل خير؟
أجاب عن السؤال الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم بقوله: بالنسبة لسؤالك عن طريقة القصر والجمع، فأحب أوضح لك أن القصر هو أن تقصر الصلاة الرباعية، وتصليها ركعتين بدل أربع ركعات.
والجمع أن تجمع الصلاتين المشتركتين، وهما الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، فإن صليتهما في وقت الأولى منهما فهو جمع تقديم، وإن صليتهما في وقت الثانية منهما فهو جمع تأخير.
أما الرياض فهي بلدك التي تقيم فيها، فلا يجوز لك القصر فيها ولو مررت بها ليوم واحد، كأن تكون مثلاً قادماً من جدة متَّجهاً إلى الأحساء، فمررت ببلدك الرياض ليوم واحد.
أما إذا سافرت خارج الرياض مسافة القصر وهي في حدود 80 كيلومتراً، فيجوز لك أن تقصر إذا نويت الإقامة أربعة أيام، فما دون ذلك. فإن نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام، أي أكثر من 20 صلاة، لم يَجُزْ لك القصر. فإذا كان لك عملٌ قد ينقضي خلال يوم أو يومين، وأنت لَمْ تَنْوِ إقامةً، وإنما تنتظر قضاء حاجتك بلا نية إقامة، أي أن يغلب على ظنك أن حاجتك ستنقضي دون إقامة. أي دون 20 فريضة، فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة، ولو طال انتظارك إلى عدة أيام، حيث جاز لك القصر، يجوز لك الجمع.
وبالنسبة لمن تكلَّم ناسياً في الصلاة، أو جاهلاً، أو مكرهاً، فإنه لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، ويدل لهذا حديث معاوية بن الحكم – رضي الله عنه - في صحيح مسلم (537): لما تكلَّم في الصلاة لم يأمره النبي – صلى الله عليه وسلم- بإعادة الصلاة، وإنما قال: ''إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن'' والله أعلم.