فتاوى يجيب عنها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء

فتاوى يجيب عنها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء

حكم لبس العباءة المزخرفة والبنطال

بعض النساء يتحدثن في المجالس ويقلن: إن العباءة يجب أن تستر الجسم ولا يهم بعد ذلك أن تكون مطرزة أم لا.. وكذا البنطال يجوز إذا كان ساتراً وواسعاً ولا يبين العورة.. ما رأي فضيلتكم في كلام النساء هذا؟

لا يجوز للمرأة أن تلبس عند خروجها من البيت ما فيه زينة من عباءة أو غيرها لقوله تعالى: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب: 33), والتبرج هو إظهار الزينة. ولا يجوز لبس البنطال لما فيه من إظهار مفاتن جسمها, ولأن لبسه في الغالب من خصائص الرجال.

على إمام المسجد ألا يشق على المصلين

إمام المسجد لدينا يتأخر دائماً وبالذات في صلاتي الفجر والعصر، ويمنع المؤذن من الإقامة فيما لو تأخر ويقول يحق لي أن أسحب الإمام الذي أنبتموه عني، ويقول لا يجوز لكم أن تصلوا حتى أحضر ولو تأخرت عشر دقائق أو أكثر من الوقت المحدد .. ما رأي فضيلتكم؟

يجب على إمام المسجد ألا يشق على المصلين بانتظاره. ولا يجوز للمأمومين أن يقيموا الصلاة إلا بحضوره إلا إذا أذن أو كان له عذر يمنعه من الحضور.

حكم كتمان الزواج

تزوجت امرأة ثانية ولم أخبر زوجتي. فقال لي إمام المسجد لا بد أن تخبرها أصلح لك ولها.. فهل يلزمني إخبارها؟

الزواج يجب إعلانه ولا يجوز كتمانه، وفي إخبار الزوجة الأولى به مصلحة الوفاق بين الزوجتين وتعارف الأولاد فيما بينهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

الأكثر قراءة