الفوزان :لا يجوز أن يتقدم أحد على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه
يدور جدل في بعض الأحيان في بعض المساجد عمن يتقدم لإمامة الناس وبعض جماعة المسجد يعترضون على بعض الأئمة، وتحدث بعض المشكلات. حول هذا يوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء الأوْلى بالإمامة فيقول: إن الإمامة في الصلاة لها عدة اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر، ولو كان أفضل منه، وأول هذه الاعتبارات أن يكون إمام المسجد الراتب أهلاً للإمامة وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتقدم عليه غيره، ولو كان أفضل منه، إلا بإذنه، كما أن صاحب البيت، إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إذا أقيمت الصلاة في بيته إلا بإذنه.
#2#
وأضاف أن الشريعة جعلت الأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن: أن يعرف مخارج الحروف، ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها؛ كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» مسلم وكذلك السلطان، وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة، إلا بإذنه، إذا كان يصلح للإمامة.
وقال إن الدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم: ما رواه أبو داود (582) من قوله – صلى الله عليه وسلم – «لا يُؤَم الرجل في بيته ولا في سلطانه.. إلا بإذنه»، وفي صحيح مسلم (673): «لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه.. إلا بإذنه فإذا استووا في القراءة، فيقدم الأفقه» أي: الأكثر فقهاً)؛ لجمعه بين ميزتين: القراءة والفقه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – «فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة» مسلم (673)، أي: أفقههم في دين الله، ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة؛ لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور.
فإذا استووا في الفقه والقراءة؛ قدم الأقدم هجرة، والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سناً، لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «وليؤمكم أكبركم»، متفق عليه البخاري (628) ومسلم (674)؛ لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.