الفنيسان: إذا تعطلت منافع المسجد الموقوف جاز بيعه أو نقله
أوضح الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان عميد كلية الشريعة في الرياض سابقا، أنه إذا تعطلت منافع الموقف كالمسجد جاز نقله أو بيعه واستبداله بموضع آخر، وإذا كان المسجد لا يصلى فيه غير وقتين فقط، فإنه قد تعطلت منافعه، والوقف إذا تعطلت منافعه جاز نقله إلى موقع آخر إن أمكن، وإلا جاز بيعه ووضع ثمنه في مسجد آخر.
وعليه يجوز تمليك المسجد الذي تعطلت منافعه ببناء مسجد بديل له، وهذه المعاوضة نوع من البيع. والدليل على نقل المسجد والتصرف فيه المصلحة العامة إذا تعطلت منافعه ما ثبت عند الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - أنه كتب إلى واليه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما بلغه أن بيت المال بالكوفة قد نقب (أي لغرض سرقته) أن أنقل المسجد الذي بالتمارين؟ (اسم موضع) واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد الصحابة – رضي الله عنهم، ولم يخالف فيه أحد فصار إجماعاً .. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (30/405)، ووجه الاستدلال أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - أمر بنقل المسجد من مكانه إلى جوار بيت المال لمصلحة بيت المال، وإن لم تتعذر منافع المسجد بالكلية، والمسجد المسؤول عنه أولى من هذا، لتعذر الانتفاع كلية والفقه الحي هو ما يراعي المقاصد الشرعية ومآلات الأمور وليس من هذا الفقه الجمود وعدم النظر والاجتهاد، والأخذ برخص الله المباحة عند الرجل الثقة من العلم المأمور به.
أما التشدد والعنف فكل الناس يحسنه، كما قال سفيان الثوري - رحمه الله - والخلاصة يجوز للرجل تملك موضع المسجد المقام في المرتفع لتعطل منافعه مقابل أن يبني بدلاً منه المسجد المصلى الذي في المنخفض، ويحسن أن يتم هذا بمعرفة.