السحيباني: المكان الذي لا يستوطنه أحد وليس فيه أسواق لا تقام فيه الجمعة
السؤال: أعمل خارج المدن في حقل بترولي، وأقرب مدينة تبعد عنا نحو 200 كيلو متر، ويوجد في الحقل مسجد تقام فيه الصلوات، ولا يوجد إمام راتب (معين) .. فهل تجب علي صلاة الجمعة؟ وما رأي المذاهب الفقهية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان المكان الذي أنتم فيه مكان عمل لا يستوطنه أحد، بمعنى أنه ليس فيه أحياء سكنية ولا أسواق ومرافق يحتاج إليها السكان عادة، فإن صلاة الجمعة لا تقام فيه، لأن من شرط الجمعة, كما ذكر عامة أهل العلم, الاستيطان، فعند المالكية: أنه يشترط في وجوبها الاستيطان في بلد يتوطن فيه، ويكون محلا للإقامة يمكن الشراء فيه.
وكذا عند الشافعية، قال في المهذب: «لا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية؛ لأنه لم تقم جمعة في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، ولا في أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية، ولم ينقل أنها أقيمت في بدو».
ومثله قول الحنابلة، قال في المغني: «إن الاستيطان شرط في قول أكثر أهل العلم، وهو الاستيطان في قرية على الأوصاف المذكورة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا تجب على مسافر، ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو في بعض السنة».
ويزيد الحنفية شرط وجود القاضي والأمير في الوطن. واكتفى الأئمة الثلاثة بمطلق الاستيطان، ومعلوم أن الاستيطان يستلزم الإمارة شرعا وعقلا، هذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وهي متفقة على اشتراط الوطن والاستيطان.