العودة: المرأة القريبة من المسجد تصلي وحدها وإذا ائتمَّت بصلاة إمام المسجد جائز
أكد فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة أن المرأة التي في بيت قريب من المسجد، وكان المسجد بينها وبين القبلة أو قريبًا من ذلك، فإن لها أن تقتدي بصلاة الإمام؛ إذا كانت تسمع صوته بوضوح، ولا سيما إذا وجد لذلك حاجة؛ مثل أن تكون كثيرة السهو والنسيان.
وقال إن هذا مخرَّج على قول المالكية ورواية عند الحنابلة بجواز الاقتداء؛ إذا أمكن سماع الإمام أو بعض المأمومين أو رؤية فعل أحدهما؛ من غير اعتبار لوجود جُدُرٍ أو مبان أو مسافة (1).
#2#
ولهذا نرى كثيرًا من المسلمين يصلون في الأماكن والتجمُّعات المحيطة بالمسجد الحرام مقتدين بصلاة الإمام. وأضاف أن ما يؤيِّد هذا أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ صلَّت الكسوف بصلاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي في حجرتها؛ ففي حديث أسماء ـ رضي الله عنها ـ قالت: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ ... الحديث (2). والأَوْلى أن تصلِّي بمفردها، دون أن تلتزم بصلاة الإمام؛ لكن إذا ائتمَّت بصلاة إمام المسجد، فإن ذلك جائز. والله أعلم.