قطر تعجل بقرار تملك الخليجيين مكتبا للتسجيل العقاري

قطر تعجل بقرار تملك الخليجيين مكتبا للتسجيل العقاري

أنشأت قطر مكتبا لتسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في المناطق الاستثمارية، وقضى القرار الذي أصدره الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير الشؤون البلدية والزراعة بأن تنشأ في بلدية الدوحة مكتبا يسمى «مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في المناطق الاستثمارية» ويختص المكتب بإعداد السجلات اللازمة لقيد جميع التصرفات التي ترد على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية وتتضمن هذه السجلات بيانات المنتفع ورقم وتاريخ العقد بين المالك والمنتفع والمدة الزمنية للانتفاع والشروط الخاصة بالعقد وقيمة العقد، فضلا عن نوع التصرفات التي تمت على العقار وتشمل شهادة صادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تفيد أن العقار غير محمل بأية أعباء أو حقوق عينية أو شخصية.
وكانت قطر سمحت بشروط وإجراءات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات. حيث يجوز لمواطني دول مجلس التعاون تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب، وتتولى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري إدارة المناطق المشار إليها.كما يجوز للراغبين من الخليجيين تملك أي عدد من العقارات والوحدات السكنية دون حد أقصى كما لهم الحق في التصرف واستعمالها واستغلالها.
كما أصدرت قطر قرارا بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، حيث يجوز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية، لمدة لا تجاوز (99) سنة، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، في نحو 18 منطقة سكنية داخل قطر وخارجها.
كم يحق للمنتفع بيع حق الانتفاع للغير أو تأجيره أو التنازل عنه أو استغلاله بأي وجه من أوجه الاستغلال، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
وتحدد بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، الرسوم التي تؤدي على التصرفات التي ترد على حق الانتفاع، بالبيع للغير أو تأجيره أو التنازل عنه أو استغلاله أو تجديد التعاقد عليه، وتحدد الرسوم بنسبة من قيمة العقار، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

الأكثر قراءة