لا أعلم دليلا قطعيا من الشرع ولا ظنيا يمنع بناء المسجد وتحته أو فوقه بناء

لا أعلم دليلا قطعيا من الشرع ولا ظنيا يمنع بناء المسجد وتحته أو فوقه بناء
لا أعلم دليلا قطعيا من الشرع ولا ظنيا يمنع بناء المسجد وتحته أو فوقه بناء

أوضح الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري عضو هيئة التمييز في الرياض أن بناء المساجد فوق أو تحت البيوت أو المحال التجارية فيه خلاف كبير بين أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فوقه وتحته معا بناء.

قال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وابن قدامة صاحب المغني.

وأما القول الثاني فيرى القائلون به أنه يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء، ولا يكون تحته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه. وهي رواية عن الإمام أحمد قال أحمد: "كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة.

والقول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه، وذهب إليها بعض أصحابه وبهذا قال مالك وهي رواية عن الإمام أحمد، أما القول الرابع: لا يصح أن يبنى مسجد فوقه بناء أو تحته بناء. قال بهذا بعض الأحناف وابن حزم.
#2#
الأدلة

وأبان الشيخ الخضيري أن لأصحاب هذه الأقوال أدلة استدلوا بها، حيث استدل أصحاب القول الأول أنه يجوز بيع البناء الذي تحته بناء أو فوقه بناء، كالشقق في العمارات، ولأن وقفه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار بالشراء، ويجوز تمليك منفعته بالأجرة ونحوها. واستدل أصحاب القول الثاني أن المسجد إذا كان في قرار الأرض يتأبد، فلا يتغير، بخلاف العلو واستدل أصحاب القول الثالث أن المسجد إذا كان فوقه بناء، فإنه يهان، قال في المدونة: "وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل، ويبني فوقه بيتا يرتفق به. قال: ما يعجبني ذلك، وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى، وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد - مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تقربه فيه امرأة، وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا، يجامع فيه ويأكل فيه".

واستدل أصحاب القول الرابع بأن الهواء لا يُتَملّك "لأنه لا يضبط، ولا يستقر، ولا يكون منفكًا عن حقوق العباد، والمسجد حق لله - تعالى -: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } وأن له أن يهدمه؟ إذ لا يحل منعه من ملكه، وهدم المسجد لا يجوز، فلا يكون مسجدا.
وقال الشيخ الخضيري إنني لا أعلم دليلا قطعيا من الشرع، ولا ظنيا يمنع من بناء المسجد وتحته أو فوقه بناء، وما أورده العلماء الكرام - رحمهم الله تعالى - إنما هي تعليلات لا دليل عليها، وأما انفكاكه عن الاختصاص فهو راجع للعرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفي زمننا هذا إقامة المساجد بالعمائر الضخمة أمر تدعو إليه الحاجة، وهكذا في المصانع والدوائر الحكومية التي في العمائر الكبيرة، وأما إن أمكن الاستقلال ببناء المسجد فهو أولى وأفضل، وإن لم يمكن فيجوز بناء المسجد وفوقه أو تحته بناء.

واقترح فضيلته: تكليف أصحاب العمائر الضخمة بتخصيص جزء في أسفل العمارة يكون مسجدا يصلي فيه المسلمون، حتى يستفيد منه كل من حول العمارة من أصحاب الحوانيت أو المشاة أو نحوهم، ويكون في جهة بارزة ليعرفه الناس.

الأكثر قراءة