ما أُعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية وخصص لهذا الغرض يعد مسجداً

ما أُعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية وخصص لهذا الغرض يعد مسجداً

أكد الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي في المحكمة العامة في الرياض أن القول إن مكان الصلاة في الدوائر الحكومية والمدارس مسجد، وأخذ أحكامه اختلف فيه أهل العلم ووضحوا حد المسجد الذي تتعلق به أحكام الجماعة وغيرها؛ فبعضهم اعتبر أنه مادام تؤدى فيه الصلوات الخمس أو أكثرها فهو له أحكام المسجد، وآخرون اعتبروا رفع الأذان فيه، أو أن له إماماً راتباً يعتبر مسجدا.
وأبان فضيلته أن الصحيح: أن المسجد الذي يتعلق به وجوب شهود الجماعة هو: المكان العام المخصص لصلاتها، وبه ما يحفظ من الحر والبرد، سواء كان قماشاً أو جريداً، أو بناءً موقوفا أو غير موقوف، تشهد فيه الجماعات كلها أو بعضها.
والدليل على ذلك: أن هذه هي مساجد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللفظ ينصرف إليها عند الإطلاق، وللقاعدة الأصولية وهي: أن ما لا حد له في الشريعة ولا اللغة فمرده إلى العرف، وهو يقتضي هذا المعنى.
فعليه: يُعتبر مسجداً ما أُعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية، وخصص لهذا الغرض، كالغرف والصالات والأبنية الجاهزة، والخيام المخصصة لهذا الغرض في الأحياء، أو الدوائر الحكومية والمؤسسات.
ويزداد الوصف تأكيداً إذا رُفع فيه الأذان، ووجد فيه مكبر للصوت، وخصص له مؤذن أو إمام، ولا تؤثر عند تخلفها.
ويخرج من هذا صالات الانتظار التي تفرش فيها فرش الصلاة ثم تطوى، ومسارح المدارس، وغرف العمل، ونحو ذلك؛ لأنها لا تُعرف أنها مساجد؛ فهذه لا يجب شهود جماعتها، ولا يسقط بالصلاة فيها وجوب شهود الجماعة في المساجد المعتبرة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تجدر الإشارة إلى أن عديدا من الدوائر الحكومية والمدارس لديها مصليات وبهذه الفتوى يمكن اعتبارها مساجد تأخذ حكم المسجد، وقد خرج الشيخ الماجد بفتواه عن دائرة الخلاف الواقع بين بعض أهل العلم.

الأكثر قراءة