المنجد: لا تجوز الوصية لبعض الأبناء وحرمان آخرين لمخالفتها مقتضى الشرع

المنجد: لا تجوز الوصية لبعض الأبناء وحرمان آخرين لمخالفتها مقتضى الشرع

أوضح الشيخ محمد صالح المنجد أنه لا تجوز الوصية لبعض الأبناء وحرمان آخرين لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد,
قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (7 النساء)
ثمّ قال عزّ وجلّ: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (11 النساء).
ثمّ هدّد الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (14 النساء(. فمن منع بعض أولاده من الميراث أو أعطاهم أقلّ من حقّهم أو زاد آخرين أكثر من حقّهم الشّرعي أو أدخل من ليس بوارث في الميراث فهو عاصٍ آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر، وكذلك لا تجوز الوصيّة لوارث لأنّ له حقّا شرعيا محددّا وذلك لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي - رحمهم الله - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فإن ثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفر بعض الأولاد كترك الصلاة حال وفاة الأب, فإنه لا إرث لهم وإن لم يوص بذلك لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: "لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم "متفق على صحته .
أمّا إعطاء بعض الأولاد عطيّة دون الآخرين دون سبب شرعي فهو حرام وظلم أيضا ويوغر صدور الإخوان بعضهم على بعض, والدليل على التحريم ما أخرجه البخاري ومسلم ـ رحمهما الله ـ عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ أن أباه أتى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي, فقال عليه الصلاة والسلام: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال فأرجعه". ولفظ مسلم فقال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". فرجع أبي في تلك الصدقة. أمّا إن كانت العطيّة لأحد الأولاد لسبب شرعي كفقره أو دين عليه أو نفقة علاجه فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.

الأكثر قراءة