إشهار لائحة لمكافحة الاحتيال في نشاط شركات التأمين والمهن الحرة
تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من السادس من شهر المحرم المقبل تطبيق لائحة مكافحة الاحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وتشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها فروع الشركات الأجنبية، وشركات المهن الحرة بهدف منع أو على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال.
ووفقا للائحة، أوجبت "ساما" على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الاحتيال والمحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة. كما شددت أيضا على الشركات أن تصمم وتوثق خطة طوارئ لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة وكبيرة الحجم، وتعين مديرا من الإدارة الوسطى وتكلفه مهمة تنفيذ هذه الخطة، على أن تشتمل هذه الخطة خصوصا، على تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال، التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل، وطلب استدعاء خبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من السادس من شهر المحرم المقبل تطبيق لائحة مكافحة الاحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وتشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها فروع الشركات الأجنبية، وشركات المهن الحرة بهدف منع أو على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال. وأوضحت "ساما" في بيان لها أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد أخيرا اللائحة الجديدة، التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في السعودية، حيث تهدف هذه اللائحة إلى ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه في مجال نشاط التأمين.
ووفقا للائحة، أوجبت "ساما" على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الاحتيال والمحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة. كما شددت أيضا على الشركات أن تصمم وتوثق خطة طوارئ لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، وتعين مديرا من الإدارة الوسطى وتكلفه مهمة تنفيذ هذه الخطة، على أن تشمل هذه الخطة خصوصا على تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال، التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل، وطلب استدعاء خبير إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر مدقق حسابات، مختص في تقنية المعلومات، .. إلخ).
وعرفت اللائحة الاحتيال في شركات التأمين بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق إساءة التصرف في الأصول، تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن سابق تصور وتصميم عن إحدى الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي أو عملية أو تصور لوضع شركة التأمين، وأيضا استغلال السلطة، موقع ثقة أو علاقة ائتمانية.
وأوضحت لائحة مكافحة الاحتيال أنه على الرغم من أن الشركات يمكن أن تقع ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة أو خارجها، إلا أن غالبية هذه الأنشطة تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى، أولاها الاحتيال الداخلي الذي يمكن أن يرتكبه أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة، ويمكن الكشف عنه في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك والتصرف الشخصي. أما الثانية فهي الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة الذي يرتكبه وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أو المؤمن لهم. فيما تتمثل الفئة الثالثة في الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم أو أطراف ثالثة الذي يتم ارتكابه بشراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية أو دفعة غير مشروعة، وبالأخص خلال مرحلة إنشاء الوثيقة ومرحلة إدارة المطالبات بشكل رئيسي من العلاقة مع العميل.
وشددت مؤسسة النقد على الشركات باعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع إجمالي المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها، على أن تشمل تحديدا واضحا لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال، قائمة مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى الكشف عن الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته، وتخطيطا شاملا لإجراءات التجديد والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال، على أن تحظى الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة وأن يتم تحديثها سنويا لضمان مواءمتها مع بيئة العمل الدائمة التطور في الشركات.
وتطبق أحكام لائحة مكافحة الاحتيال على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ووكلاء التأمين وإعادة التأمين. ويعد عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح، ويمكن أن يعرض الشركة للعقوبات النظامية. وتضمنت إجراءات الالتزام ضرورة أن تضع الشركات إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام الأطراف كافة بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها. كما يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بها، على سبيل المثال لا الحصر الكشف عن عمليات الاحتيال وقياس إنفاذ إجراءات الحد منها ومراقبتها.