الشيخ الجبرين: نرى كراهية إدخال هذه الإعلانات التجارية إلى المساجد
انتشر في المساجد اللافتات والمجلات الحائطية والمنشورات، وقد يحتوي بعضها على دعايات وإعلانات تجارية، أو يكتب على بعضها اسم الشركة المصنعة أو المشاركة في العمل الخيري ونحو ذلك، فهل يدخل هذا الحكم في النهي عن البيع في المسجد، وهل لهذا الإعلان أو الدعاية التحريم نفسه؟
كون هذه المسألة من المسائل المعاصرة فقد اجتهد فيها العلماء وقالوا فيها كلاماً: فمنهم من رأى كراهية ذلك، ومنهم من لم يعتبر ذلك من البيع المنهي عنه، لأن المقصود هو الشيء المعلق من منشور أو لافتة أو مجلة حائطية وليس المقصود البيع، وليس هو من البيع في شيء أصلاً.
فممن رأى الكراهة الشيخ عبد الله بن جبرين، فقد سئل السؤال التالي:
إذا تبنت مؤسسة تجارية إعلانا لمؤسسة خيرية ووضع اسمها على هذا المنشور الإعلامي فهل في توزيع المنشور الخيري، ومعه الاسم التجاري في المساجد، أو على أبواب المساجد بأس؟
فأجاب الشيخ:
"نرى كراهية إدخال هذه الإعلانات التجارية إلى المساجد، أما إذا كانت على أبواب المساجد فلا بأس بذلك؛ فإن المساجد تُصان عن البيع، والشراء، وتعاطي التجارة، وسائر ذلك".
ولعل الأقرب كراهة ذلك، ولاسيما إذا كانت دعايات صريحة لشركة من الشركات فهذا يزيد الأمر كراهة بل قد يكون محرماً، وإنما قال بعض العلماء بالكراهة لكون المقصود بالتعليق هو الكلام أو البيان الموجود في اللافتة أو المنشور وجاء الإعلان أو الدعاية تبعاً له.