البنك السعودي الفرنسي يقر توزيع أرباح 2007

البنك السعودي الفرنسي يقر توزيع أرباح 2007

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن موافقة جمعيته العامة غير العادية المنعقدة الأحد الماضي على كافة بنود جدول الأعمال، وهي: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2007، التصديق على الميزانية العامة للبنك كما في 2007 وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية نفسها، الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2007، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2007 بمقدار نصف ريال للسهم الواحد لحملة أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول مـن السنـة وقــدره 1.25 ريال للسهم، بحيـث يصبـح إجمالي ما وزع وما يقتـرح توزيعه 1.75 ريال
أي بنسبة 17.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 2007، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007، والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية للبنك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم، وقد تمت إعادة اختيار مكتب أرنست آند يونغ ومكتب كي بي إم جي الفوزان وبانقا لمراجعة أعمال البنك للعام المالي 2008 كمراجعين قانونيين للبنك، بما في ذلك الرسوم الخاصة بعمليات المراجعة ربع السنوية والحسابات النهائية. وتعديل الفقرة (أ) من المادة 9 من النظام الأساسي المتعلقة بـ "إصدار الأسهم بأكبر من قيمتها الاسمية - الأسهم المملوكة لأكثر من شخص لتكون: (أ) القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات. ولا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ولكن يجوز إصدارها بأعلى من قيمتها الاسمية. وفي الحالة الأخيرة يضاف ما يزيد على القيمة الاسمية إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى المقرر.
حذف عبارتين من المادة 10 فقرة (أ) من النظام الأساسي المتعلقة بـ "غير أن الأسهم المملوكة لمواطنين سعوديين لا يجـوز التصرف فيها إلى غير السعوديين" والمتعلقة بـ "ويؤشر على شهادات هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها". وحذف الفقرة 7 من المادة 18 من النظام الأساسي المتعلقة بـ (انتهاء العضوية في مجلس الإدارة) والتي تنص على انتهاء العضوية في المجلس إذا بلغ العضو سن الثامنة والستين في السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة، وتعديل كامل المادة (21) من النظام الأساسي المتعلقة بمكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتكون كالتالي "يتم تحديد وتعديل مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية وبدلات حضور الاجتماعات بناء على توجيهات الجهات الرسمية المختصة".

الأكثر قراءة