هيئة الأوراق الإماراتية تقر نظام التداول عبر الإنترنت .. وفصل حسابات شركات الوساطة عن حقوق العملاء
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات نظام التداول عبر الإنترنت ويتضمن الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وتنظيم عملها. كما وافق المجلس الذي اجتمع أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، على قرار فصل حسابات شركات الوساطة عن حسابات العملاء, كما وافق المجلس على إيجاد آلية لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق المالية في الدولة.
وكانت الهيئة قد قامت بإعداد النظام، وذلك بعد الاطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية في هذا الجانب، وكانت قد قامت بعرض المشروع على أسواق المال المرخصة في الدولة لإبداء الملاحظات.
ويشتمل نظام التداول عبر الإنترنت عدة محاور أساسية من أهمها تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، والشروط اللازمة لترخيص شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وبيان لأهم المعلومات والبيانات اللازم توافرها في نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت، وإجراءات دراسة طلب الترخيص، والتزامات شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، والمتطلبات الفنية الخاصة بالأسواق المرخصة في الدولة، من حيث توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام المقاصة والتسوية، والجزاءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة.
فصل الحسابات
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة وذلك في إطار سعي الهيئة لتنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ونظرا لأهمية فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة. وكانت الهيئة قد عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض مع الأسواق المالية كما قامت كذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على مقترح بتعديل المادتين (16، 17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على شركات الوساطة وترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكان قد سبق للهيئة إجراء دراسة للضوابط المتبعة حالياً بهدف اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية مصالح المستثمرين واستقرار المعاملات في الأسواق المالية. وتم في إطار هذه الدراسة الاطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، استراليا، اليابان، ماليزيـا، الهـند، السعودية، عُمان، مصر)، كما تم أيضاً ـ في السياق ذاته ـ التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
توحيد أرقا م المستثمرين
وبهدف توفير خدمات متميزة للمستثمرين في الأسواق المالية في الدولة بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، وافق المجلس على إيجاد آلية لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق المالية في الدولة، على أن يتم التنسيق لهذا الغرض مع الأسواق المالية من جهة وهيئة الإمارات للهوية من جهةٍ أخرى. وتتضمن الآلية التي تم إقرارها اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تمهيداً لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق من بينها حصول موظفي شركات الوساطة المعتمدين من الهيئة على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية (رقم بطاقة الهوية) وذلك قبل بداية عام 2008، وحصول جميع المستثمرين الجدد في الأسواق المالية في الإمارات (المواطنين وغير المواطنين) على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية (رقم بطاقة الهوية) فوراً والمستثمرين الحاليين ابتداءً من عام 2008.
كما أقر المجلس تعديل نص المادة (26) من النظام الخاص بالوسطاء للتأكيد على صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إيقاف الوسيط عن العمل أو إلغاء ترخيصه وشطبه من السجل، ويُعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة الوسيط، ويتم الشطب من السجل أو إلغاء الترخيص بقرار من الهيئة بناءً على توصية مجلـس إدارة السوق، وذلك في أي من الحالات التالية: إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له, إذا أخل إخلالاً جسيماً بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له, إذا تخلف عن سداد رسم القيد أو الاشتراك السنوي أو عمولات السوق, إذا لم يُكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي يُحددها المجلس, إذا توقف عن دفع ديونه التجارية – حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو تم إشهار إفلاسه, إذا تم حل الوسيط وتصفيته نتيجة قيام أي سبب من أسباب انقضائه, إذا رغب الوسيط في التوقف نهائياً عن مزاولة مهنة الوساطة، على أن يقوم بتقديم طلب خطي لمجلس إدارة السوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه الفعلي.