الحكم بقتل مواطنين أحدهما خطط لخطف طائرة لتنفيذ هجمات إرهابية
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بالقتل تعزيرا لمتهمين سعوديين، وذلك لإخلالهما بالأمن وزعزعته، وانتهاجهما المنهج التكفيري، والتحريض على الوطن وقيادة البلاد، والخروج إلى مواطن الفتنة والقتال.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته، وذلك من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش "كلاشنكوف"، وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب 60 طلقة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم انتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء في هذه البلاد, وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها, إضافة إلى حيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حية له واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وأثبتت المحكمة على المتهم افتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال، وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع "أم خمس" وبندقية نوع "ساكتون" نارية وسلاح رشاش استعدادا للخروج للعراق للمشاركة في القتال وشرائه 190 طلقة رشاش لذلك الغرض، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة دون ترخيص، واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وجمعه مبلغ أربعة آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق وحصوله على ثمانية آلاف ريال من عمه كدعم لسفره للعراق للمشاركة في القتال.
وأثبتت المحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيرا.
كما أدانت المدعى عليه الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية، واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في جدة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وأثبتت المحكمة هروب المتهم من السجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد.
وأوضحت المحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه، وقررت المحكمة قتله تعزيرا وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه.