السجن 6 سنوات لأول مواطنة «داعشية» استخدمت «تويتر» في إثارة الفتنة

السجن 6 سنوات لأول مواطنة «داعشية» استخدمت «تويتر» في إثارة الفتنة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطنة ست سنوات، وذلك بعد مبايعة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، ونشر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتأليب وإثارة الفتنة، بالإضافة إلى توزيع منشورات تحريضية.
ويأتي قرار المحكمة كأول حكم شرعي على امرأة تنتمي إلى التنظيم الإرهابي "داعش"، وذلك بعد عدد من الأحكام التي أصدرتها المحاكم الجزائية والتي تتجاوز الـ 100 منذ بداية العام. وأكدت المحكمة إدانة المتهمة بإنتاجها وإرسالها وإعدادها لما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال إنتاجها صورا ومقاطع فيديو تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد، ثم إرسالها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لأحد المعرفات في "تويتر" المناوئ للدولة بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وكتابتها بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتغريدات تتضمن مبايعة لما يسمى زعيم تنظيم داعش. وأثبتت المحكمة على المتهمة تأييدها للاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة في شرورة، وأنها ذكرت أن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية، ومطالبتها بإطلاق سراح الموقوفين بقضايا تخل بأمن البلد، كما تتضمن أسماء عائلة أحد الموقوفين وإرسالها إلى أحد المعرفات في (تويتر) المناوئ للدول بقصد إثارة الفتنة. وبينت المحكمة أن المتهمة مدانة بتواصلها عن طريق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع عدد من المعرفات التابعة لما يسمى تنظيم داعش، وإدانتها بإنشاء حساب في برنامج (ديكر) استجابة لأحد المعرفات في تويتر المناوئ للدولة لإضافتها لإحدى المجموعات التابعة له، التي تستخدم لإعداد مواد عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن الوطن. وثبت لدى المحكمة إدانتها بحيازتها لقصاصات ورقية عائدة للموقوفين في قضايا أمنية، وإرسال مضمونها لأحد المعرفات في تويتر المناوئ للدولة ليقوم بنشرها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة إلى إدانتها بطباعة منشورات مكتوب عليها عبارة (فكوا العاني) وقيامها بإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد إثارة الفتنة. وقررت المحكمة تعزير المتهمة لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافها، يحسب منها ثلاث سنوات، وفقاً للأمر الملكي، وسنتين وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها.
وأشارت المحكمة إلى أنه نظراً لما قررته المدعى عليها من توبتها وندمها على ما بدر منها ومبايعتها لولي أمر هذه البلاد، ولما ظهر لناظر القضية من حال المدعى عليها أثناء المرافعة والظروف المحيطة بالقضية، ونظراً إلى أن المقصود الشرعي من التعزير، الاستصلاح، وكل ذلك له أثر في تقدير العقوبة المدعى عليها لذلك فقد قرر ناظر القضية وقف نصف عقوبة السجن المحكوم بها على المدعى عليها استصلاحاً لحالها، وذلك استناداً إلى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقررت المحكمة منع المدعى عليها من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الأكثر قراءة