مساواة بالرجال.. وزير العدل يوجه بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتخصيص نسخة ثانية من عقد النكاح للمرأة مساواة بزوجها، وذلك تفاعلا مع ملاحظات رفعها قضاة محاكم الأحوال الشخصية إلى إدارة عقود الأنكحة حول حاجة المرأة لتسليمها نسخة من عقد نكاحها لضمان معرفتها بحقوقها وشروطها المدونة في العقد، خاصة في حال وقوع خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما في المحاكم.ونبه الصمعاني إلى اعتماد إخراج نسختين للعقد بعد ضبط عقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة مع إضافة عبارة تفيد بأن هذه النسخة للزوجة في نسختها الخاصة، وأخذ توقيع كل منهما على تسلمه للنسخة في الضبط، في حين أوضح توجيه الصمعاني إلى أن النسخة التي يلحق بها تهميش الطلاق هي التي تسلم للزوج.
يأتي هذا التوجيه على خلفية الدراسة المقدمة في هذا الشأن والمنتهية بالتوصية بتسليم الزوجة نسخة من العقد لكونها طرفا من أطرافه وحاجتها إليها فيما بعد.
إلى ذلك، نصت المادة السادسة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، على أنه إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيجب على المأذون التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح، فيما أوضحت المادة التاسعة عشرة اعتماد إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده يُعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب وإثبات عين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.