لائحة جديدة للاتجار في الآثار المنقولة وتصنيف قطع التراث الشعبي إلى3 فئات
اشترطت الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني، أن يكون قد مضى على صناعة قطع التراث الشعبي 85 سنة حتى تصنف ضمن الفئة "A"، وهي فئة القطع ذات الأهمية العالية، إضافة إلى أن تكون دالة بشكل قاطع على ما يشير إلى نسبتها إلى عصر بعينه، أو إلى واقعة تاريخية أو شخصية معروفة.
ونصت لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، على تصنيف قطع التراث الشعبي إلى ثلاث فئات "أ – ب – ج" ، حيث اشترطت لتصنيف الفئة "ب" أن يكون قد مضى على صنعها مدة لا تقل عن 70 سنة ، أو أن يكون قد مضى على صنعها أكثر من 100 عام وحالتها رديئة، أو تعرضت للتلف، أو الكسر بما لا يؤهل لتصنيفها على الفئة "أ"، كما حددت 50 سنة لصناعة القطع ذاتها لتصنيفها ضمن الفئة "ج" .
وشددت اللائحة، في تصنيفها لقطع التراث الشعبي، على أهمية أن تكون معروفة المصدر من حيث مالكها وحائزها، والتاريخ، والإشارة إلى واقعة تاريخية معينة أو حدث معين، وألا تكون مسروقة أو مختلسة أو مستولى عليها، ولا تكون سبق توثيقها وتسجيلها بمعرفة الهيئة. ومنعت اللائحة، تداول أي أثر منقول أو قطعة تراث شعبي نقلت من موقع أثري داخل المملكة، إضافة إلى منع تداول أي أثر منقول أو قطعة تراث شعبي نقلت إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
وأوضحت اللائحة، أن يكون تداول عدة أنواع من الآثار المنقولة في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط لمراعاتها في التداول، ومن أبرز تلك الأنواع العملات النقدية القديمة، ومنتجات الفنون القديمة، ومنتجات الفنون الإسلامية، والأحافير، والصخور، والطوابع القديمة.
وحظرت اللائحة، مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة وثبوت ملكيته وحيازته لها، كما شددت اللائحة على منع تصدير القطع الأثرية التي استخرجت من أراضي المملكة، باستثناء القطع الأثرية غير الموصوفة كتراث وطني.
ونصت اللائحة، التي بدأ تطبيقها يوم أمس، على إيقاف نشاط الاتجار بالآثار المنقولة، لأصحاب التراخيص الذين يرتكبون عدة مخالفات، ومن أبرزها تصنيع نماذج لم توافق عليها الهيئة أو مخالفة الاشتراطات التي حددتها، ولا سيما إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص له خطورة على الأمن أو الصحة العامة أو البيئة أو السلامة، كما يتم إيقاف التراخيص إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة.