الاعتراض على عقوبات النادي للاعب .. 7 أيام
أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يحق للاعب المحترف الاعتراض على عقوبة ناديه من اللائحة المخالفات والعقوبات الداخلية والخاصة في النادي خلال أسبوع من تاريخ إخطاره مع ضرورة إشعار اللجنة بصورة من التظلم أو الاعتراض.
وأوضحت اللجنة أن الجهة التي ترفع لها التظلم من القرارات الصادرة بالعقوبة أولا للرئيس التنفيذي في النادي، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالقرار الصادر بالعقوبة، مع إخطار اللجنة بصورة منه، وقالت "فوات المدة معناه قبوله بالعقوبة وإقرار بالمخالفة".
وشددت اللجنة أنه يحق للرئيس التنفيذي تكليف من يراه للنظر ودراسة التظلم المرفوع، على يصدر الرئيس التنفيذي قراره في التظلم المرفوع خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم التظلم إما بإقرار العقوبة الصادرة، إلغاء العقوبة الصادرة أو تخفيف العقوبة الصادرة، وقالت "يخطر المتظلم بنتيجة تظلمه وتتخذ الإجراءات اللازمة".
وأضافت "في حال مضي المدة المقررة دون البت في التظلم، فيحق للاعب المحترف اللجوء إلى الغرفة للنظر في تظلمه، وقالت "يرفع التظلم المقدم من اللاعب إلى الغرفة ضد القرارات الصادرة بالعقوبة خال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بنتيجة تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المقررة دون البت في تظلمه، وبفوات المدة يسقط حق اللاعب في التظلم إلى الغرفة ويعد قرار النادي نهائيا وغير قابل للطعن أمام أي جهة".