بعد 30 يوما .. لا عقوبة على العضو المخالف

بعد 30 يوما .. لا عقوبة على العضو المخالف

منحت وزارة الرياضة الأندية الحق في معاقبة أعضاء النادي بفئاتهم الأربع (الذهبية، الفضية، البرونزية، والأساسية) إذا قامت دلائل على ارتكاب العضو فعلا مخالفا لأحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية أو اللوائح الداخلية للنادي شكل مساسا بسمعة النادي أو إضرارا بمرافق النادي وأصوله أو بمتعلقات الأعضاء أو إساءة أو تجريجا أو طعنا أو إهانة أو تحريضا بشكل شفهي، أو مكتوب، أو باستخدام أي وسيلة إعلامية بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي أو أخل بالتزاماته كعضو، فيقوم الرئيس التنفيذي أو من يفوضه من منسوبي النادي وخلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافها باتخاذ عدد من الإجراءات.
وأوضحت وزارة الرياضة في تعليماتها الجديدة في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية أن لمجلس إدارة النادي أن يجازيه بالإنذار أو الحرمان من حقوق أو مزايا العضوية أو بعضها لمدة محددة لا تتجاوز مدة انتهاء العضوية أو إسقاط العضوية والمنع لمدة محددة من الانتساب للنادي على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال عن عامين من تاريخ الإسقاط.
وأضافت "لمجلس الإدارة الحق في أن يوقع على العضو المخالف جزاء أو أكثر على أنه لا يجوز للنادي توقيع الجزاء على العضو بعد مضي 30 يوما من اكتشاف المخالفة".
ونصت المادة على أنه قبل اتخاذ أي عقوبة إشعار العضو بالفعل المخالف عبر العناوين الموضحة في نموذج عضويته، وطلب مثوله للتحقيق وسماع أقواله في الموعد المحدد في الإشعار شريطة ألا تقل المدة بين تاريخ الإشعار وبين التاريخ المحدد لسماع الأقوال عن خمسة أيام، حيث ذكرت المادة "في حال رفض العضو لطلب التحقيق في الموعد المحدد، فيجوز المضي في نظر الفعل المخالف ويعد بمنزلة متخل عن حقه في الدفاع ما لم يقدم عذرا يقبله الرئيس التنفيذي".

الأكثر قراءة