طعون انتخابات ٤ أندية.. 5 أيام
ينتظر أن تبت لجنة الطعون والمخالفات في اللجنة العليا للانتخابات الرياضية في الطعون المنتظر تقديمها من إحدى القائمتين المتنافستين على رئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية أو كليهما خلال خمسة أيام عمل، تبدأ من اليوم التالي من تاريخ اليوم الأخير للمدة المحددة للطعن.
وكشفت اللجنة أنه يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات لجنة الطعون والمخالفات مباشرة أمام ديوان المظالم.
واعتمدت لجنة الانتخابات للمؤسسات غير الربحية قوائم المرشحين: فهد بن نافل لنادي الهلال، مسلي آل معمر، وثامر اليمني لنادي النصر، أنمار الحائلي لنادي الاتحاد، وخالد العيسى لنادي الأهلي، بينما استبعدت قوائم مهند الداوود من النصر، وليد الشهري من الاتحاد، وسعيد الشهراني من الهلال، وعبدالله بترجي، زياد اليوسف، وعبدالعزيز البلادي من الأهلي.
كما أوضحت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو ناخب الطعن على إعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين أمام لجنة الطعون والمخالفات خلال المدد المحددة في البرنامج الزمني، وفقا لسبع حالات، هي: استبعاد اسم ناخب من قائمة الناخبين، قيد من لا تنطبق عليه شروط الناخبين، قيد ناخب بعد انتهاء المدة المحددة، وجود خطأ في احتساب القوة التصويتية التي يحوزها المرشحون أو الناخبون، استبعاد اسم مرشح في قائمة المرشحين، قيد من لا تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المرشحين، وتسجيل مرشح بعد انتهاء مدة الترشح.
وأوضحت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو ناخب في المرحلة الثانية الاعتراض على إجراءات عقد الجمعية العمومية أمام لجنة الطعون والمخالفات خلال المدد المحددة في البرنامج الزمني، محددة فوز أي مرشح في الانتخابات، إذا لم يرد اسم مرشح ضمن المترشحين لوجود خلل في إجراءات الانتخاب أو الفرز أو العد، إذا كان يعتقد أن هناك خطأ في ترتيب مرشح ضمن الفائزين في الانتخابات نتيجة لخلل في إجراءات الانتخاب أو الفرز أو العد، السماح لغير الناخب المسجل بالإدلاء بصوته في الانتخابات، السماح لناخب بالإدلاء بصوته بعد انتهاء فترة الانتخاب المحددة أو تكرار التصويت، عدم تمكين ناخب من الإدلاء بصوته في يوم الانتخاب، قبول ورقة انتخاب باطلة، استبعاد ورقة انتخاب صحيحة، إذا لم يراع في نتائج الانتخابات ما سبق أن أصدرته لجنة الطعون والمخالفات من قرارات.
وبينت الوزارة أنه على لجنة الطعون والمخالفات البت في الطعن خلال المدة المحددة في البرنامج الزمني.
وكشفت الوزارة أنه لا يجوز للمرشح أو الناخب التقدم بطلب الطعن على أي من الحالات المنصوص عليها في المرحلة الأولى خلال فترة الاعتراض في المرحلة الثانية.