12 مادة تحدد نظام إمدادات الطاقة .. لجنة لمراجعة المعايير و20 مليون غرامة المخالفين
حددت 12 مادة ملامح نظام إمدادات الطاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، فضلا عن تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه والصناعة والتعدين والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وتصل عقوبة مخالفة نظام إمدادات الطاقة إلى 20 مليون ريال، وإيقاف الترخيص جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز عاما، وإلغاء الترخيص، فيما تصل عقوبات المخالفين بموجب كتاب تخصيص الطاقة إلى خفض كميات الطاقة المخصصة، وعدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها، وقد تصل إلى غرامة بقيمة 20 مليون ريال.
ونص النظام على تشكيل لجنة تخصيص الطاقة برئاسة وزير الطاقة وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعتها وإعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها ومراجعة معايير تخصيص الطاقة كل ثلاثة أعوام.
وتجري وزارة الطاقة تخصيص الطاقة بناء على إمدادات الطاقة المتوافرة والمتاحة ووفقا للمعايير التي تعتمدها لجنة تخصيص الطاقة.
ويشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل: النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وفقا لأحكام اللوائح التنفيذية التي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها. وعلى المرخص له الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته، وفق ما تحدده اللوائح.
وتؤول ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص - ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية - إلى الدولة، ويسلم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي. ويقصد بالأصول المادية - المذكورة في هذه الفقرة - شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
ويستمر العمل بالتراخيص الممنوحة وفقا لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 25 /6/ 1424هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص تصحيح أوضاعهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عامين) من تاريخ نفاذه، وأن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة أقصاها (عام) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم، لا تتجاوز (ستة) أعوام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.
ويعمل بالنظام بعد (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.