حظر تعامل المنشآت التجارية مع المعلنين الأجانب عن السلع والخدمات

حظر تعامل المنشآت التجارية مع المعلنين الأجانب عن السلع والخدمات

وجهت الهيئة العامة للإعلان المرئي والمسموع ووزارة التجارة المنشآت التجارية إلى عدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين "مقيمين أو زائرين" أو الإعلان لديهم أو دعوتهم إلى المناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع في السعودية.
وشددت الوزارة والهيئة في بيان لهما على اقتصار التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع المعلنين العاملين تحت كيانات تجارية أو لديهم تراخيص ومستندات نظامية تخول لهم ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
وأصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعميما بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين الذين لا يملكون تراخيص نظامية تخول لهم ممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بضبط مخالفات الإعلان، مشيرة إلى رصدها مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين سواء من المقيمين أو القادمين بتأشيرات زيارة أو سياحة في منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة قيامها بالتحقق من بيانات المعلنين المخالفين والتأكد من تجاوزاتهم النظامية التي من أبرزها عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية وعدم العمل تحت مظلة أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل والإعلان في السعودية وفقا لأنظمة الإعلان المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة كنظام مكافحة التستر ونظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ووفقا للمادة 33 من نظام العمل لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة، كما تنص قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة على منع غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
كذلك يجرم نظام مكافحة التستر ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته لحسابه الخاص ويعاقب مرتكب جريمة التستر بعقوبات تصل إلى السجن خمسة أعوام وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وحثت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ودعت إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة "إعلام" أو الرقم الموحد للهيئة 920004242، فيما تتلقى وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية على الرقم 1900.

الأكثر قراءة