إدانة وتغريم شخص وشركتين 430 ألف ريال لمخالفتهم نظام السوق المالية

إدانة وتغريم شخص وشركتين 430 ألف ريال لمخالفتهم نظام السوق المالية
ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص يعد مخالفة لأنظمة السوق.

أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، بإدانة وتغريم شخص وشركتين بإجمالي مبلغ قدره 430 ألف ريال بسبب ممارستهم عملا من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص.
وأوضحت الأمانة في بيانها أمس، أنه انتهى منطوق القرار بإدانة طارق عبدالعزيز ثامر الحربي لمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من عدة أشخاص والقيام باستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وبينت أن القرار تضمن إيقاع غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
كما أعلنت الأمانة في بيان منفصل عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة الشركة السويسرية العالمية للوساطة ـ مقرها خارج المملكة ـ وشركة سويس العالمية للتسويق لمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في (التعامل)، والإعلان عن أنشطة: التعامل، والمشورة، والإدارة في السوق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقابل مبالغ نقدية تحول وتودع في حساباتهما البنكية.
وذكرت أن القرار تضمن تغريم الشركة السويسرية العالمية للوساطة 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى فرض عليها غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما تم تغريم شركة سويس العالمية للتسويق 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وبينت أنه يحق لمن أبرم اتفاقا أو عقدا مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

الأكثر قراءة