11 استثناء في أحكام نظام الشركات .. يتصدرها زيادة المدة لعقد الجمعية العامة إلى 12 شهرا

11 استثناء في أحكام نظام الشركات .. يتصدرها زيادة المدة لعقد الجمعية العامة إلى 12 شهرا
تمديد المدة التي يتعين دعوة الشركاء للاجتماع لتصبح 180 يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة.

أعلنت وزارة التجارة صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 / 1 / 1437هـ، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بتاريخ 10 / 4 / 1442هـ بناء على الأمر الملكي.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي: أولا: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة "السابعة والستين بعد المائة" من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال الـ12 شهرا التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وثانيا زيادة المدة المنصوص عليها في المادة "الخامسة والسبعين بعد المائة" من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة "إن وجد" إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهرا من نهاية السنة المالية.
أما ثالثا فينتهي العمل بما ورد في البندين "أولا" و"ثانيا" أعلاه بتاريخ 16 / 5 / 1442هـ الموافق 31 / 12 / 2020. ورابعا: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم على 20 شريكا بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطابا مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة عام من تاريخ 16 / 03 / 1442هـ، استثناء من حكم الفقرة "1" من المادة "الثامنة والستين بعد المائة" من نظام الشركات.
وخامسا استثناء من حكم المادة "الحادية والثمانين بعد المائة" من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح 180 يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأسمال الشركة، وذلك لمدة عامين من تاريخ 1 / 8 / 1441هـ.
في حين أوضحت الوزارة أن سادس هذه الاستثناءت، تعليق العمل بالفقرة "3" من المادة "الحادية والثمانين بعد المائة" من نظام الشركات لمدة عامين من تاريخ 1 / 8 / 1441هـ، وعلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة "1" من المادة "الحادية والثمانين بعد المائة" من نظام الشركات، الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا لعدة ضوابط.
وتمثلت هذه الضوابط في أنه على مدير أو مديري أو مجلس المديرين في الشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
كما أنه على مدير أو مديري أو مجلس المديرين في الشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال "15" يوما من نهاية كل ربع، وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
وذلك إلى جانب أنه على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
وسابعا ينتهي العمل بما ورد في البند "سادسا" أعلاه بتاريخ 30 / 7 / 1443هـ.
وثامنا استثناء من حكم المادة "الخمسين بعد المائة" من نظام الشركات، تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر، وذلك لمدة عامين من تاريخ 1 / 8 / 1441هـ.
وذلك علاوة على تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح 180 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة عامين من تاريخ 1 / 8 / 1441هـ.
وتاسع هذه الاستثناءات، تعليق العمل بالفقرة "2" من المادة "الخمسين بعد المائة" من نظام الشركات لمدة عامين من تاريخ 1 / 8 / 1441هـ، وعلى الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة "1" من المادة "الخمسين بعد المائة" من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا لعدة ضوابط.
وتمثلت هذه الضوابط في أنه على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
كما أنه على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوما من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أيضا فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال، التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
عاشرا: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعا أعلاه بتاريخ 30 / 7 / 1443هـ.
والحادي عشر استثناء من حكم الفقرة "1" من المادة "الثالثة والثلاثين بعد المائة" والمادة "السادسة والستين بعد المائة" من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه خمسة أعوام متصلة، لمدة لا تزيد على عامين إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة سبعة أعوام متصلة، وخمسة أعوام متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي عامين من تاريخ 1 / 8 / 1441هـ.

الأكثر قراءة