20 ألف دعوى حضانة استقبلتها المحاكم خلال 9 أشهر

20 ألف دعوى حضانة استقبلتها المحاكم خلال 9 أشهر

بلغ عدد دعاوى الحضانة والزيارة التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 20.4 ألف دعوى خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بمعدل 76 دعوى تصل يوميا للمحاكم بين أزواج منفصلين.
وبحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 40.7 في المائة من هذه الدعاوى، حيث استقبلت 8.3 ألف دعوى، تليها المنطقة الشرقية
بـ 5374 دعوى، ثم منطقة الرياض 3640 دعوى.
وسجلت محاكم المدينة المنورة 1358 دعوى، تليها عسير بـ1111 دعوى، ثم جازان 964 دعوى، تليها منطقة القصيم 571 دعوى، ثم حائل بـ373 دعوى، ثم الباحة بـ238 دعوى، ثم الحدود الشمالية بـ168 دعوى.
وسجلت منطقة نجران أقل المناطق استقبالا لدعاوى الحضانة والزيارة بـ 139 دعوى خلال الفترة الماضية.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر إلى جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وتنوعت بين تعاميم مستعجلة، وتعديلات متعددة، شملت الأنظمة واللوائح التنفيذية بتوجيهات من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل.
واستحدثت الوزارة إدارات جديدة وفتحت المجال لدعم المرأة من خلال القطاعات الأخرى، مثل القطاع غير الربحي، حيث حققت دعما غير مسبوق للمرأة الحاضنة وحقوق المحضونين وفقا للشريعة الإسلامية.
ودعمت التعديلات في الإجمال حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليها في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وهذا فيما يتعلق بأحكام التنفيذ فقط، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ34.

الأكثر قراءة