«العدل» تصحح مفهوم إجراءات القضايا الجنائية في «جزائية جازان»

«العدل» تصحح مفهوم إجراءات القضايا الجنائية 
في «جزائية جازان»

صححت وزارة العدل مفهوم تناول محكمة جازان الجزائية للقضايا الجنائية من خلال الإدارة العامة للمستشارين بوقف السير في الدعوى الجزائية، عند غياب أحد طرفي الدعوى الجنائية، على خلفية دراسة طلب رئيس المحكمة الجزائية بالنظر في توحيد الإجراءات المتعلقة بالممتنعين عن الحضور في القضايا الجنائية.
وأوضحت إدارة المستشارين في وزارة العدل، للمحكمة الجزائية في جازان أنها درست طلبها من قبل لجنة مختصة بالإدارة وتوصلت إلى أن "الإفهام بأن للمدعي المواصلة عند حضور المدعى عليه يتضمن وقف السير في الدعوى؛ لأن المواصلة إنما تكون بعد التوقف"، حيث يحق للمدعي هنا الاعتراض عند الحكم بوقف السير في الدعوى الجزائية قبل الحكم في موضوع القضية، بناء على المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية.
من جانبه، بين المستشار القانوني المحامي الدكتور علي الغامدي، أنه لما كان صدور الحكم الجزائي يتطلب حضور المتهم في الجرائم الكبرى شخصيا أو من يمثلهم في غيرها، حيث يسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يجوز الحكم إلا بعد حضور المتهم، كما نصت على ذلك المادة 140 من نظام الإجرادات الجزائية وحيث إن هناك من القضايا من يكون المدعى عليهم فيها عدة أشخاص في واقعة واحدة فيحضر بعضهم ويتخلف بعضهم فلا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم، وللقاضي إصدار أمر بتوقيفهم إذا لم يكن لتخلفهم عذر مقبول.
وأكد الغامدي أنه لا حكم غيابيا في القضاء الجزائي فيقوم القاضي باتخاذ إجراء بوقف السير في الدعوى لأن المواصلة في الدعوى تكون بعد توقف، ووقف الدعوى هذا حكم يجوز الاعتراض عليه قبل الحكم في الموضوع بناء على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية والذي أحال إليه الخطاب رغم أن الدعوى الجزائية يحكمها من جهة الأصل نظام الإجراءات الجزائية، إلا أن نظام الإجراءات الجزائية قد نص على تطبيق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

الأكثر قراءة