10 سنوات سجنا لمواطن أيد «داعش».. أدين بـ 12 تهمة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن عشر سنوات، لتأييده لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتاله مع جماعات مسلحة، وتمويله الإرهاب، إضافة إلى تحريضه الآخرين على الخروج إلى مواطن الفتنة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثبتت المحكمة الجزائية إدانة المواطن بنحو 12 تهمة، منها الافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر، والانضمام لجماعة مسلحة وإقامته معهم وتدربه في معسكراتهم على التمارين اللياقية والبدنية ومشاركتهم القتال.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم نسق لخروج عدد من رفاقه ولم يبلغ على آخرين خرجوا لذلك الموطن, واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتسلّمه لمبلغ مالي قدره 203 آلاف يورو من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة، إضافة إلى تسليمه لمبلغ ثلاثة آلاف ريال لآخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة ما يعد تمويلا للإرهاب. كما وجهت المحكمة للمتهم تهمة إنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته عدة تغريدات وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤيدة لمنهجه نفسه ومؤيدة لأعمال ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وحيازته لمقاطع ومستندات لمنظري الفكر الضال وأخرى محرضة على انتهاج الفكر المنحرف.
وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة سنتين ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنتين ونصف السنة أخرى، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بموجب المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 الذي حلت فيه هذه المادة محل المادة الـ 16 المطالب بتطبيقها من قبل الإدعاء العام، ومصادرة جهازي الجوال والحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه والموصوفين في الدعوى.
كما قررت المحكمة حذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والموصوف في الدعوى استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.