«العمل»: لا يحق لأصحاب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل

«العمل»: لا يحق لأصحاب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل

أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، بناءً على ما جاء في المادة السابعة من النظام، ونصها: "على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل". ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى ضرورة وجود اتفاق بينهم والعاملين لديهم من غير السعوديين، ليكون احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل نظامياً، وسالماً من العقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقدرة بـ 2000 ريال.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كل منهما، بهدف تنظيم سوق العمل السعودية وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع من يخالف نظام العمل.

الأكثر قراءة