«مجلس القضاء» يوافق على سفر الطفل المحضون بحكم قضائي
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر قضائي، عن اشتراط المجلس الأعلى للقضاء منح إذن السفر بالمحضون إلى خارج المملكة ومصادرة حق الأب في هذا الاستئذان بواسطة حكم في دعوى قضائية مرفوعة، حيث توصلت دراسة الإدارة العامة للمستشارين في مجلس القضاء إلى أن "إذن السفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في هذا الاستئذان إلاّ بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي".
ووجه مجلس القضاء بمعاملة هذا النوع من الدعاوى (لطلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة) معاملة الدعاوى المستعجلة، بحيث يكون نظر الدعوى وفقا لنظام المرافعات الشرعية، والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم الصحيح المنتج لآثاره هو ما كان وفقا للمواد من 11 إلى 22 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، في حين استثنى مجلس القضاء من وسائل التبليغ (التبليغ الهاتفي).
وقيدت المادة 72 من النظام جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة، بموافقته لنظام التعاملات الإلكترونية، والتبليغ بالاتصال الهاتفي لا يتوافر معه لعدم توافر الصفات والشروط والضمانات المنصوص عليها في النظام ولائحته، ومنها ما ذُكر في المواد 3، 6، 8، 9 وغيرها، حيث نصت المادة الثالثة (أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير".
أما المادة السادسة فأوجبت "أن يحضر مع القاضي في الجلسات، وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر"، وتحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته وفقا للمادة الثامنة.