بعد تخفيف العقوبة .. سجن مواطن 3 سنوات لالتحاقه بالجماعات المقاتلة في سورية

بعد تخفيف العقوبة .. سجن مواطن 3 سنوات لالتحاقه بالجماعات المقاتلة في سورية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً أمس يقضي بسجن مواطن ثلاث سنوات، وذلك لالتحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة في سورية، ومشاركتهم القتال.
وأثبتت المحكمة الجزائية إدانة المواطن بالتواصل مع أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للذهاب إلى سورية لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك, إضافة إلى التحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة, ومشاركته لهم في التدريب على الرماية بالأسلحة والمرابطة.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع وقف تنفيذ مدة سنة من عقوبة السجن وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
وفسرت المحكمة الجزائية هذا القرار لكون المدعى عليه قد عاد إلى المملكة من تلقاء نفسه بعدما تبين له خطأ فعله, وبعدما شاهده من صراع واقتتال بين الفصائل المقاتلة هناك، ولأن المدعى عليه لم يشارك في أي قتال في سورية.
وفي شأن آخر أوضحت إحصائيات عدلية أن محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت منذ بداية العام الهجري الحالي 77.735 قرارا تنفيذيا، فيما بلغ مجموع القرارات الصادرة في الفترة المماثلة من العام الماضي 41.305 قرارات تنفيذية، إذ زادت أعداد القرارات الصادرة من المحكمة بـ36.430 قرارا بنسبة إنجاز تقدر بـ88.20 في المائة عن العام المنصرم.
وذكر التقرير الصادر من وزارة العدل أن مجموع طلبات التنفيذ التي تلقتها محكمة التنفيذ في الرياض خلال الفترة ذاتها بلغت 41.377 طلبا, فيما بلغت أعداد طلبات التنفيذ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 24.760 طلبا, بزيادة تبلغ 16.617 طلبا على العام الماضي, وبنسبة زيادة تقدر بنحو 67 في المائة.
وأوضحت محكمة التنفيذ في الرياض أن العام الهجري الجاري شهد تزايدا ملحوظا في تلقي طلبات التنفيذ, ما تطلّب مضاعفة جهود فريق عمل المحكمة من قضاة وموظفين، حيث قامت محكمة التنفيذ في الرياض بإصدار كل أنواع الأحكام والقرارات ومنها القرارات الأولية الآمرة بإنفاذ أحكام محاكم القضاء العام المالية وغير المالية مثل أحكام الحضانة، والنفقة، والزيارة للأطفال، وتسليم العقارات والأعيان، وكذا أحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ نظاما، وأحكام اللجان شبه القضائية، وكذا بسداد الالتزامات المالية بموجب الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر.

الأكثر قراءة