«البلديات» تلزم الأمانات بتطبيق لائحة ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم الإنشاءات
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية فروعها من الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات ومدن المملكة المختلفة بتطبيق لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، عند الشروع في تصميم وترميم الإنشاءات التي تنفذها أو في حالة إصدار رخص البناء، بهدف تيسير وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها.
وتضمنت لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة معايير فنية لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم، وتنفيذ ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور - سواء كانت حكومية أو خاصة - مع الحرص على تحديد مواقع الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلية. كما اشتملت اللائحة على تخصيص مواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة والخاصة وفي الأماكن المناسبة ما يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادونها.
واحتوت لائحة الاشتراطات على معايير عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، توضح كيفية تعامل المعوق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي توجد في عديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى.
وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة.
واشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من حيث اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه.
واشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعوقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانات الكافية لمساعدة المعوق على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة.