معايير لمنح تراخيص الحج والعمرة من خلال 3 وزارات

معايير لمنح تراخيص الحج والعمرة من خلال 3 وزارات

أقر التعديل الجديد لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقا لمعايير تشترك وزارات الداخلية والخارجية والحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل، ونسب التخلف، والعقوبات السابقة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يلزم المتقدم للحصول على الترخيص للخدمة بضمان بنكي بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة ساري المفعول طيلة مدة الترخيص.
وأوضح التعديل أنه يتم سحب أي مبلغ يترتب على المرخص له من الضمان مباشرة في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورا، كما اشترط أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة.
جاء ذلك في اللائحة التنفيذية ووفقا للضوابط المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه.
وألزمت الضوابط المرخص له بدفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله. وتتولى شركة - من خلال منافسة عامة - فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول.
وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والمالية (مصلحة الجمارك العامة)، الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، وفق ما تسفر عنه المنافسة، ويصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر والتأكيد على وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الإقامة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أي تسهيل من برامج وهمية وغيرها تؤدي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس (العمرة) والعقوبة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلف معتمرين وذلك بعدد الحالات المسجلة، إذا اتضح أن هناك تهاوناً أو تقصيراً من الشركة أو المؤسسة أدى إلى مخالفة نظام الإقامة والتعليمات المكملة له.
وتقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بإيقاف النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها، وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، والتأكيد على وزارة الحج بالقيام بالتحقق من حصول الشركة أو المؤسسة التي ترغب في العمل في مجال خدمات المعتمرين على ترخيص أمني من وزارة الداخلية، وذلك وفق آلية يتفق عليها مع وزارة الداخلية، وإرسال بيانات المعتمرين آلياً إلى وزارة الداخلية، لإصدار أرقام الحدود لتضمن في بيانات التأشيرات التي تصدر من السفارات ومن ممثليات خادم الحرمين الشريفين.
كما شمل التعديل تحديد تاريخ قدوم المعتمرين ومدة إقامتهم في المسار الإلكتروني، على أنه يجوز تمديدها بحد أقصى 30 يوماً، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
وتحدث عن إدارج ما يتعلق بتحديد مكان سكن المعتمرين وأرقام غرفهم وحجوزات السفر والنقل من المملكة وإليها في المسار الإلكتروني للعمرة (على أن يربط ببرنامج الحجوزات الآلية للفنادق والشقق المفروشة)، وأن يكون ذلك شرطاً من شروط منح التأشيرة، وإيجاد آلية متفق عليها مع وزارتي الخارجية والداخلية لمعالجة وضع معتمري الدول التي لا ينطبق عليها تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، لعدم قبول شركات ومؤسسات المعتمرين السعودية المرخصة التعاقد مع وكلاء سفر خارجيين في هذه الدول أو لتعذر وجود وكيل عمرة خارجي فيها. ونصت الضوابط على قيام الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها - عند منح تأشيرة القدوم للمعتمرين ومرافقيهم المرتبطين بهم وكذلك عند المغادرة - بالتحقق من صحة معلومات المرافقين والتأكد من مغادرتهم معاً.

الأكثر قراءة