نزع ملكية العقارات الواقعة في مسار خط أنابيب الدوادمي - القصيم
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نزع ملكية العقارات الواقعة في مسار خط الأنابيب المتفرع من خط الأنابيب شرق غرب من محطة الضخ التابعة لأرامكو السعودية في الدوادمي إلى المحطة المركزية للكهرباء في منطقة القصيم.
وقالت الوزارة إن نزع ملكيات هذه العقارات يأتي للمنفعة العامة، داعية شركة أرامكو السعودية بتبليغ مالكي العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل هذه المدة عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب الإخلاء وتسليمه، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من النظام.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق، وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع، وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، مشيرة إلى أنه يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم القرار.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي حصر العقار وتقدير التعويض، مبينة أن على شركة أرامكو السعودية الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
وبحسب نظام نزع الملكية للمنفعة العامة يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وأشار النظام إلى أنه لا يتم التعويض، وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء، ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع، وفقاً لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار.
وتوضح المادة الثالثة من النظام أنه يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط، وفقاً لما يأتي أولاً: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية كالأراضي، التي سبق أخذ النسبة النظامية، التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك، والأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.