هيئة السوق تغرِّم مخالفاً 100 ألف ريال لممارسته أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 18/1/1433 الموافق 13/12/2011 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 9/9/1433 الموافق 28/7/2012 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد التركستاني وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية عليه قدرها (100.000) مئة ألف ريال. ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ 3 سنوات. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.