هيئة السوق المالية تلزم الشركات لالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات

هيئة السوق المالية تلزم الشركات لالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات

سعياً من هيئة السوق المالية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين وبناء على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات فقد أصدر مجلس الهيئة قرار رقم (1-33-2011) وتاريخ 3/12/1432هـ الموافق 30/10/2011م والمتضمن الآتي :

1 - تكون الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) وذلك ابتداءً من تاريخ 1/1/2012م.

2 - على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بالسياسة المكتوبة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) مــن الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات بعد إقرارها من مجلس إدارة الشركة في موعد أقصاه نهاية الربع الثاني من العام 2012م وأي تعديل عليها فور إقراره.

الأكثر قراءة