وثائق التأمين ومصطلحات ينبغي الانتباه لها
كثيرة هي مصطلحات التأمين، ولكن هناك مصطلحات محددة تحكم وثيقة التأمين، وحيث إن من يحدد حقوق عملاء شركة التأمين على وجه الدقة في حالة وقوع خلاف هو ما يستتر من مفاهيم خلف هذه المصطلحات، فإن ما تحويه وثائق التأمين من مصطلحات لا ينبغي أن يكون محل إهمال أو تساهل من العملاء، فكل كلمة في الوثيقة ينبغي أن تكون مثار انتباه العميل، وداعياً لحرصه قبل إبرام الوثيقة، وذلك لكي يضمن حقه كاملاً بعيداً عن التفسير والتأويل الذي قد تقود إليه المصطلحات والمسميات العامة وغير المحددة.
ومن أهم هذه المصطلحات التي ترد في وثيقة التأمين ما يُسمى بنطاق التغطية، وهذا النطاق يعني الإطار العام الذي يحدد موضوع التأمين الذي يهدف إليه العميل، وهو يعني بشكل أكثر تحديداً المجال أو الخطر الذي تتعهد شركة التأمين بتغطيته من خلال وثيقة التأمين.
وفي عرف التأمين فإنه يتم تحديد نطاق التغطية بطريقة عامة، كأن يُشار إلى أن التغطية في التأمين الطبي تشمل العلة أو المرض الذي يصيب المؤمن له، أو يشار في تأمين المركبات إلى أن التغطية تشمل الأضرار والخسائر التي تترتب على أي حادث سير يكون المؤمن له مسؤولا عنه.
والحقيقة أن الإشارة بهذا الشكل إلى نطاق التغطية تضع العميل في فخ العمومية، فأول ما تقع عليه عيناه عند قراءة الوثيقة هو نطاق التغطية، فعندما يقرأ العميل مثلاً أن الوثيقة تغطي جميع حوادث السير التي يرتكبها العميل خلال سريان الوثيقة، فإنه قد يكتفي بهذا الوصف العام ثم يتخذ قراره بالتأمين بسبب وجود هذه العبارة العامة والشاملة لكل حوادث السير، في حين أن الشركة تقوم في موضع آخر من الوثيقة بإدراج استثناءات وشروط خاصة تفرغ الوثيقة من مضمونها. وهذه الشروط تعمل على حصر هذا النطاق بشكل كبير واستبعاد كثير من التغطيات فيه.
ولذلك ينبغي على العميل أن يدرك أن من يحدد حقه في التغطية التأمينية هو الاستثناءات الواردة في الوثيقة وليس النطاق ذاته، لأن الاستثناءات الخاصة هي التي تستبعد بعض التغطيات من الوثيقة وهي التي تقلل وتحد من نطاق التغطية، وذلك مثل استثناء بعض العلل والأمراض من وثيقة التأمين الطبي، كعدم تغطية الأمراض المزمنة، أو مرض نقص المناعة المكتسبة، أو استبعاد تغطية الحريق الذي تسبب عن طريق الاشتعال الذاتي.
طبعاً لا أحد ينكر أن الشروط والاستثناءات الخاصة تعمل على ضبط وتحديد عملية التغطية وعدم تركها مفتوحة، ولعلي أُورد مثالاً بسيطاً على ذلك، كأن تتم تغطية الحمل والولادة في حدود مبلغ معين، أو تغطية عمليات التجميل فقط إذا كانت نتيجة إصابة، كما هو الحال في التأمين الطبي، ولكن ينبغي الموازنة بين أمرين وهما حق شركة التأمين في ضبط نطاق التغطية التأمينية وحق العميل في عدم إفراغ هذه التغطية التأمينية من مضمونها. ولذلك فمراقبة هذه الشروط من الجهة الإشرافية وعدم ترك المجال مفتوحاً لشركة التأمين لأن تدرج في وثائقها ما تشاء من استثناءات؛ هي مسألة مهمة وينبغي على الجهة الإشرافية إلغاء ما هو غير مألوف أو غير مقبول من هذه الاستثناءات.
وبالنسبة لعملاء شركات التأمين فينبغي الحذر والانتباه عند قراءة الوثيقة، وأن يربطوا عند قراءة الوثيقة نطاق التغطية بالاستثناءات، وأن تتم قراءتهما كوحدة واحدة. ومن المهم جداً أن يطلعوا على كل استثناء على حدة ومعرفة ما الذي ترمي إليه الشركة من إيراد هذا الاستثناء أو ذاك، وينبغي كذلك الانتباه للكلمات العامة أو المبهمة في الوثيقة ومعرفة مدلولاتها اللفظية.