أعضاء في «الشورى»: أغلبية شركات التأمين ورقية والرقابة عليها بدائية
شدد أعضاء في مجلس الشورى أمس على ضرورة تشديد الرقابة على أداء شركات التأمين العاملة في السوق السعودية والتأكد من مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة من قبلها للمؤمن عليهم، خاصة في ظل وجود العديد من حالات التلاعب والمشكلات في متابعة هذه الشركات وإجبارها على الالتزام بتقديم الخدمات التي يستحقها المؤمن عليه حسب قول الأعضاء.
كما وصف بعض أعضاء المجلس حال بعض شركات التأمين بـ ''الورقية'' التي لا تقدم الخدمات التأمينية الواجبة عليها بحسب نظام الضمان الصحي التعاوني، وتستغل المواطنين والمقيمين المؤمن عليهم من خلال أموالهم مقابل خدمة غير جيدة وبطرق ''مشرعنة''، وأن هذه الشركات أيضا تخضع لنــظام رقابة بدائي وغير فعال.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1/5/1420هـ والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه، بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تختص بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني. كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة، والتي تنص على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل.
أمام ذلك، أيد أعضاء مجلس الشورى ما ذهبت إليه لجنة الشؤون الصحية والبيئة برفضها التعديلات المقترحة على نظام الضمان الصحي التعاوني والتي جرى فيها حذف ما يلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث ''للمؤمن له'' من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتها تجاهه. حيث لا ترى اللجنة في تقريرها موجباً لهذا التعديل، وشددت على إبقاء قرار مجلس الشورى السابق بشأنها لأنه يتضمن حكماً صريحاً بإلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له نتيجة الإخلال بأحكام هذا النظام.