«الشورى» يتحرك لضبط مكافآت مجالس الشركات المساهمة
يبدأ مجلس الشورى هذا الأسبوع التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسة سابقة.
وينتظر أن يفصل المجلس في الجدل الحاصل بين أعضائه حول منح النظام الجديد للشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاعا 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، حيث تحفظ بعض الأعضاء تجاه هذا المنح، مطالبين بترك تحديد هذه النسبة للجمعية العامة للشركة. وينص مشروع النظام على جواز حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية، كمكافأة تصرف لهم بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا، لأحكام هذا النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا.
وأشار الأعضاء، إلى أن الممارسة العملية لطريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق النظام المعمول به حاليا، جعلت وزارة التجارة تتدخل وتصدر تعميما يحد من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 200 ألف ريال لكل عضو، وهذا هو المطبق الآن، إلا أنه يلاحظ عدم تصحيح هذا الجانب في النظام الجديد، وهو ما يعد مخالفا لتعميم الوزارة، وهو الأمر الذي يتفق مع رأي لجنة الاقتصاد والطاقة، التي أخذت بتوصية الأعضاء المعترضين على الفقرة الثانية من المادة 76 من نظام الشركات الخاصة بمكافأة الـ 10 في المائة حيث ألغتها، كما عدلت الفقرة الأولى من المادة نفسها تبعاً لذلك. وبرر الأعضاء توصيتهم بتأكيدهم على أن حجم المكافأة قد يصل إلى مليارات، وفي بعض الأحيان مئات الملايين التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركات دون إسهام حقيقي في تحقيق إجمالي الأرباح، وقد يكون هناك مساهمون بالملايين في إحدى الشركات المعنية لا يحصلون على ما قد يحصل عليه عضو مجلس الإدارة، مما يخرج عن منطق العدالة.
ويأتي النظام الجديد، الذي يشتمل على 226 مادة تتوزع في 12 بابا، ليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويضع نظاما شاملا للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركاتهم. ومن ضمن التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول تقرير مشروع النظام الجديد للشركات، مطالبة الشركات بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، والتي برروها بأن إطلاق مصطلح الدين يشمل الأدوات المباحة والمحرمة، وإذا لم تقيد بمراعاة الأحكام الشرعية فسيكون هذا تشريعا من المجلس بجواز إصدار الأدوات المحرمة.
وحذر الأعضاء من إطلاق مصطلح أدوات الدين في النظام، الذي اعتبروه إطلاقاً يدخل الأدوات المحرمة بالمباحة. وشددوا على إضافة مادة تلزم الشركات بمراعاة وتطبيق الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها. وقال الأعضاء إن أداة الدين حسب تعريف هيئة سوق المال لها، إنها أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقراراً بمديونية قابلة للتداول تصدرها الشركات، وغيرها تعد مجيزة لبيع الدين بالدين، وهذا من الأبواب المحظورة شرعاً، بل إنه وسيلة إلى الربا، مشيرين إلى أن مجلس الشورى سيكون سبباً في مرور تشريع بجواز إصدار أدوات الدين المحرمة، بينما سيحمل الأخذ بالمادة الشركات على التنافس في تصميم الأدوات المالية المتفقة مع الضوابط الشرعية وهو ما يساعد على تعميق وتطوير السوق المالية. ويؤكد الأعضاء أن أدوات الدين المتداولة في العالم كان لها النصيب الأكبر في حدوث الأزمة المالية المعاصرة، حيث تضاعفت أحجام الديوان إلى حدود فاقت القطاع الحقيقي بعشرات المرات.
كما أبدى بعض الأعضاء استغرابهم من تخفيض النظام الجديد للحد الأدنى من رأس المال المسموح به عند تأسيس الشركة المساهمة إلى 500 ألف ريال بدلاً من عشرة ملايين ريال في النظام الحالي، لافتين إلى أن هذا المبلغ قد يتسبب في المستقبل في خلق مشكلات كبيرة لتلك الشركات. وأوجب مشروع النظام أن يكون رأسمال الشركة المساهمة عند تأسيسها كافيا لتحقيق غرضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عن 500 ألف ريال، ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع. وحذر الأعضاء من أن هذه الفقرة من شأنها أن تخرج للمجتمع شركات ضعيفة وهشة، مطالبين برفع رأسمال الشركات المساهمة من حيث الحد الأدنى ليكون رأس المال للشركة المساهمة عشرة ملايين، ريال والمدفوع عند التأسيس خمسة ملايين ريال. وبرر الأعضاء هذه التوصية بأن المشروع الجديد جاء بمفهوم غير مقدر ومحدد لرأس المال وربطه بأن يكون كافياً لتحقيق أغراض الشركة، مشترطاً ألا يقل عن 500 ألف ريال ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، محذرين من عدم ملاءمة رأس المال لتحقيق أغراض الشركات. وقالوا إن معظم إخفاقات الشركات المساهمة كانت نتيجة ذلك، بل تترتب بسببها استحقاقات ترهق كاهل ميزانية الشركة.
وفي موضوع ثان، يصادق مجلس الشورى هذا الأسبوع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، المقدمة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، استعدادا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.
وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصادات في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين الذي يبلغ حاليا 42.4 مليار دولار سنغافوري (28.7 مليار دولار). وسيتيح الاتفاق أيضا لنحو 99 في المائة من الصادرات والمنتجات (الحلال) المحلية لسنغافورة دخول أسواق دول مجلس التعاون الست دون رسوم جمركية، بينما سيسمح لكل السلع الواردة من مجلس التعاون بدخول السوق السنغافورية دون رسوم، إضافة إلى ذلك سيتاح لشركات سنغافورة حرية أكبر للعمل في الإمارات والسعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البيئية.